للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن بن عمرٍو قَالَ: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) قَالَ: (حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «عن عبد الله بن أبي قتادة» (عَنْ أَبِيهِ) أبي قتادة: (أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وصلاة العَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ) من السُّورة (أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطِيلُ) ولأبي ذَرٍّ: «يطوِّل» أي: السُّورة (فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى) وهذا الباب … إلى آخره ثابتٌ للحَمُّويي وللكُشْمِيْهَنِيِّ (١).

(١١٠) هذا (٢) (بَابٌ) بالتَّنوين (يُطَوِّلُ) المصلِّي (فِيْ الرَّكْعَةِ الأُوْلَى) بالسُّورة في جميع الصَّلوات.

٧٧٩ - وبه قال: (حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَيْنٍ قَالَ: (حدَّثنا هِشَامٌ) الدَّستَُوائيُّ (عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبي قتادة: (أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ (٣)، وَيُقَصِّرُ فِي) الرَّكعة (الثَّانِيَةِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ) وكذا في بقيَّة الصَّلوات، لكن قال البيهقيُّ: يطوِّل في الأولى إن كان ينتظر أحدًا، وإلَّا فيسوِّي بين الأوليين، ونحوه قول عطاءٍ: إنِّي لَأحبُّ أن يطوِّل الإمام الأولى من كلِّ صلاةٍ حتَّى يكثر النَّاس، فإذا صلَّيت لنفسي فإنِّي أحرص على أن أجعل الأوليين سواءً، وعن أبي حنيفة: يطوِّل الأولى من الصُّبح خاصَّة دائمًا، وذكر في حكمة اختصاصها بذلك أنَّها تكون عقب النَّوم والرَّاحة، وفي ذلك الوقت يواطئ السَّمع واللِّسان القلب، والسُّنَّة تطويل قراءة (٤) الأولى على الثَّانية مطلقًا.


(١) قوله: «وهذا الباب … إلى آخره ثابتٌ للحَمُّويي وللكُشْمِيْهَنِيِّ» ليس في (م)، وجُعِل بعدها بياضٌ في (ب) و (س).
(٢) «هذا»: ليس في (د) و (س).
(٣) زيد في (م): «والعصر».
(٤) «قراءة»: ليس في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>