الكِرمانيِّ: -إنَّ المطابقة بين التَّرجمة وما بعدها من جهة أنَّ الخلع عقدٌ لازمٌ لا يصحُّ الرُّجوع فيه، فيلتحق به كلُّ عقدٍ لازمٍ- وهمٌ، كما نبَّه عليه في «فتح الباري».
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّفسير»[خ¦٤٦٠١].
(١٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَذِنَ) رجلٌ (لَهُ) أي: لرجلٍ آخر في استيفاء حقِّه (أَوْ أَحَلَّهُ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أو أحلَّ له»(وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ) أي: مقدار المأذون في استيفائه أو المُحلَّل.
٢٤٥١ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، سلمة الأعرج (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ) وفي نسخةٍ صحَّح عليها في «اليونينيَّة»(١): «أنَّ النَّبيَّ»(ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ) في قدحٍ، والشَّراب هو اللَّبن الممزوج بالماء (فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ) هو ابن عبَّاسٍ (وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ)﵊(لِلْغُلَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ) القدح (هَؤُلَاءِ؟) أي: الأشياخ (فَقَالَ الغُلَامُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا) إنَّما قال ذلك لأنَّه ﵊ لم يأمره به، ولو أمره لأطاع، وظاهره: أنَّه لو أذن له لأعطاهم (قَالَ: فَتَلَّهُ) بالمُثنَّاة الفوقيَّة واللَّام المُشدَّدة، أي: دفعه (رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ) ولم يظهر لي وجه المناسبة بين التَّرجمة والحديث، فالله أعلم، وقد قيل: إنَّها تُؤخَذ من معنى الحديث؛ لأنَّه لو أذن الغلام له ﵊ بدفع الشَّراب إلى الأشياخ، لكان تحليل الغلام غير معلومٍ، وكذلك مقدار شربهم وشربه.