المعجمة (١) وسكون الرَّاء؛ أي: دعِ الرَّاحلة تمشِي إلى منزلك إذ لم تبقْ لك حاجةٌ فيما قصدتَه (قَالَ: كَأَنَّهُ) أي: الرَّجل (كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ) أو كانَ النَّبيُّ ﷺ راكبًا على راحلتهِ، والرَّجل آخذٌ بزِمامِها، فقال له النَّبيُّ ﷺ بعد الجواب: دع زِمامَ الرَّاحلة.
وهذا الحديث سبقَ في أوَّل «الزَّكاة»[خ¦١٣٩٦].
(١١)(بابُ إِثْمِ القَاطِعِ) للرَّحم.
٥٩٨٤ - وبه قال:(حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بنُ عبد الله بنِ بُكير الحافظ المخزوميُّ، مَولاهم المصريُّ قال:(حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين، ابن خالدٍ الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بن مسلمٍ الزُّهريِّ: (أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: إِنَّ) ولأبي ذرٍّ: «أخبرَه أنَّ»(جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ) لم يذكر المفعول، فيحتملُ العموم، وفي «الأدب المفرد» عن عبد الله بن صالح: «قاطعُ رحمٍ» فالمراد المستحلُّ للقطيعةِ بلا سببٍ ولا شبهةٍ مع علمِه بتحريمها، أو لا يدخلها مع السَّابقين.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الأدب»، وأبو داود في «الزَّكاة»، والتِّرمذيُّ في «البرِّ».