للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٥٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولغير أبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالمعجمة المشددة (١) بعد الموحدة، العَبْديُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) هو غندرٌ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ سَلَمَةَ) بن كهيل (عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ) بالجيم المضمومة والحاء المهملة المفتوحة، وهبِ بن عبد الله بنِ مسلم العامريِّ السُّوائيِّ الصَّحابي، توفِّي رسولُ الله وهو لم يبلغ الحلم (عَنِ البَرَاءِ) بن عازبٍ أنَّه (قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ) بن نِيَار (قَبْلَ الصَّلَاةِ) أي: صلاة العيد (فَقَالَ لَهُ (٢) النَّبِيُّ : أَبْدِلْهَا) بكسر الدال (٣) وسكون اللام، أي: اذبحْ مكانها أُخرى (قَالَ): يا رسول الله (لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ. قَالَ شُعْبَةُ) بن الحجَّاج: (وَأَحْسِبُهُ) أي: أبا بردة (قَالَ: هِيَ) أي: الجَذَعَة (خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ) لطيبِ لحمها، ونفعها للآكلين لسمنها ونفاستهَا، وقال (٤) أهل اللُّغة: المسنُّ الَّذي يُلْقِي سِنَّه، ويكون في ذات الخُفِّ في السَّنة السَّادسة، وفي الظِّلف والحافرِ في السَّنة الثَّالثة. وقال ابن فارس: إذا دخلَ ولد الشَّاة في السَّنة (٥) الثَّالثة فهو ثنيٌّ ومسنٌّ (قَالَ) : (اجْعَلْهَا) أي: الجَذَعَة (مَكَانَهَا) أي: مكان المسنة خصوصيةً لك (وَلَنْ تَجْزِيَ) بفتح الفوقية بغير همزة. وقال ابنُ بَريٍّ: الفقهاءُ يقولون: لا يُجزئ -بالضم والهمزة- في موضع لا يقضي، والصَّواب الفتح بلا همز، ويجوز الضم والهمز بمعنى الكفاية. وفي «الأساس» للزَّمخشريِّ: بنو تميم تقول: البدنة تُجزي عن سبعة بضمِّ أوَّله. وأهلُ الحجاز: تَجزي -بفتح أوله- وبهما قرئ: ﴿لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ


(١) «المشددة»: ليست في (د).
(٢) «له»: ليست في (د).
(٣) في (م): «أبذلها بكسر الذال».
(٤) في (د): «قال».
(٥) «السنة»: ليست في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>