للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وساقها ابن إسحاق ثلاثة عشر بيتًا، تأتي إن شاء الله تعالى في «السِّير» [خ¦٣٩٨٩] بعون الله (١)، وقال ابن هشامٍ: أكثر أهل العلم بالشِّعر ينكرها لخبيبٍ (فَقَتَلَهُ ابْنُ الحَارِثِ) عقبة بالتَّنعيم وصلبه ثَمَّ، وقيل: بل قتله أبو سَِروعة -بكسر السِّين المهملة وفتحها- عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفلٍ، كما رواه أبو داود الطَّيالسيُّ وغيره (فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا) أي: مصبورًا محبوسًا للقتل، وإنَّما صار فعل خبيب سنَّةً؛ لأنَّه فعل ذلك في حياة الشَّارع واستحسنه، وقد صلَّى هاتين الرَّكعتين زيد بن حارثة مولاه في حياته لما أراد رجلٌ قتله، كما رويناه من طريق السُّهيليِّ بسنده إلى اللَّيث بن سعدٍ بلاغًا عنه (فَاسْتَجَابَ اللهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ) أمير السَّريَّة دعاءه (يَوْمَ أُصِيبَ) حيث قال: اللَّهمَّ أخبر عنا نبيَّك (فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ وَمَا أُصِيبُوا) أي: مع ما جرى عليهم (وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمٍ) أمير السَّريَّة (حِينَ حُدِّثُوا) بضمِّ الحاء المهملة وكسر الدَّال، أي: حين أخبروا (أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا) بفتح التَّاء (بِشَيْءٍ مِنْهُ) نحو رأسه (يُعْرَفُ) به (وَكَانَ) أي: عاصم (قَدْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ) وقعة (بَدْرٍ) وهو عقبة بن أبي مُعَيطٍ (فَبُعِثَ عَلَى عَاصِمٍ مِثْلُ) بضمِّ الموحَّدة وكسر العين المهملة مبنيًّا للمفعول، و «مثلُ»: بالرَّفع نائبًا عن الفاعل، ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي: «فبعث الله على عاصمٍ مثلَ» نصبٌ على المفعوليَّة (الظُّلَّةِ) بضمِّ الظَّاء المعجمة وتشديد اللَّام، أي: السَّحابة المظلَّة (مِنَ الدَّبْرِ) بفتح الدَّال المهملة وإسكان الموحَّدة، ذكور النَّحل أو الزَّنابير (فَحَمَتْهُ) أي: حفظته (مِنْ رَسُولِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعَ) ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «أن يقطعوا» (مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا) ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «فلم يُقدَر» بضمِّ أوله وفتح ثالثه، ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي والكُشْمِيهَنِيِّ: «أن يُقطَع» بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول، «من لحمه شيءٌ» -بالرَّفع نائبًا عن الفاعل- لأنَّه كان حلف لا يمسُّ مشركًا، ولا يمسُّه مشركٌ، فبرَّ الله قَسَمه، وإنَّما لم يحمه الله تعالى من القتل وحماه من قطع شيءٍ من بدنه؛ لأنَّ القتل موجبٌ للشَّهادة


(١) زيد في (د): «وقوَّته».

<<  <  ج: ص:  >  >>