للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له فيصحُّ؛ لأنَّه يكون قد باع شيئين -العبدَ والمالَ الذي في يده- بثمنٍ واحدٍ، وذلك جائزٌ، ولو باع عبدًا وعليه ثيابه لم تدخل في البيع، بل تستمرُّ على ملك البائع (١) إلَّا أن يشترطها المشتري؛ لاندراج الثِّياب تحت قوله : «وله مالٌ»، ولأنَّ اسم العبد لا يتناول الثِّياب، وهذا أصحُّ الأوجه عند الشَّافعيَّة، والثَّاني: أنَّها تدخل، والثَّالث: يدخل ساتر العورة فقط، وقال المالكيَّة: تدخل ثياب المهنة التي عليه، وقال الحنابلة: يدخل ما عليه من الثِّياب المعتادة، ولو كان مال العبد دراهم والثَّمن دراهم، أو دنانير والثَّمن دنانير (٢)، واشترط المشتري أنَّ ماله له ووافقه البائع فقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: لا يصحُّ هذا البيع لما فيه من الرِّبا، وهو من قاعدة مُدِّ عجوةٍ (٣)، ودرهم، ولا يُقال: هذا الحديث يدلُّ للصِّحَّة؛ لأنَّا نقول: قد عُلِم البطلان من دليلٍ آخر، وقال مالكٌ: يجوز لإطلاق الحديث، وكأنَّه لم يجعل لهذا المال حصَّةً من الثَّمن، ثمَّ إنَّ ظاهر قوله: «في مال العبد إلَّا أن يشترط المبتاع» أنَّه لا فرق بين أن يكون معلومًا أو مجهولًا، لكنَّ القياس يقتضي أنَّه لا يصحُّ الشَّرط إذا لم يكن معلومًا، وقد قال المالكيَّة: إنَّه يصحُّ اشتراطه ولو كان مجهولًا، وكذا قال الحنابلة: إنْ فرَّعنا على أنَّ العبد يَملِك بتمليك السَّيِّد صحَّ الشَّرط وإن كان المال مجهولًا، وإن فرَّعنا على أنَّه لا يَملِك اعتُبِر علمُه وسائرُ شروط البيع إلَّا إذا كان قصده العبد لا المال فلا يُشتَرط، ومقتضى مذهب الشَّافعيِّ وأبي حنيفة: أنَّه لا بدَّ أن يكون معلومًا. (وَعَنْ مَالِكٍ) الإمام بواو العطف على قوله: «حدَّثنا اللَّيث»، فهو موصولٌ غير مُعلَّقٍ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ) أبيه (عُمَرَ) (فِي العَبْدِ) أنَّ ماله لبائعه، كذا رواه مالكٌ في «المُوطَّأ» عن عمر من قوله، ومن طريقه أبو داود في «سننه» قال ابن عبد البرِّ: وهذا أحد المواضع (٤) الأربعة التي اختلف فيها سالمٌ ونافعٌ عن ابن عمر، وقال البيهقيُّ: هكذا رواه سالمٌ، وخالفه (٥) نافعٌ، فروى قصَّة النَّخل


(١) في (ص): «المشتري»، وليس بصحيحٍ.
(٢) «والثَّمن دنانير»: سقط من (ب) و (د) و (م).
(٣) قوله: «ودرهمٍ» زيادة من (د).
(٤) «المواضع»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٥) في (ص): «وخالف».

<<  <  ج: ص:  >  >>