للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤذِّن، ورواه أبو داود، ولفظ ابن ماجه من حديث سعدٍ القَرَظ: «أنَّه أمر بلالًا أن يجعل إصبعيه في أُذنيه». لكن في إسناده ضعفٌ، وهو عند أبي عَوانة عن مؤمِّلٍ عن سفيان، وله شواهد.

(وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب ممَّا (١) رواه عبد الرَّزَّاق وابن أبي شيبة من طريق نُسَيْرٍ -بالنُّون والمهملة مُصغَّرًا- ابن ذُعْلُوق؛ بالذَّال المعجمة المضمومة وسكون العين المهملة وضمِّ اللَّام، عنه (لَا يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ) المراد بالأصبع -كالسَّابقة- الأنملة، فهو من باب إطلاق الكلِّ وإرادة الجزء، وعبَّر في الأوَّل بقوله: «ويُذَكر» بصيغة التَّمريض (٢)، وفي الثَّاني بالجزم ليفيد أنَّ ميله إلى عدم جعل إصبعيه في أُذنيه، فللَّه درُّه من إمامٍ ما أدقَّ نظره!

(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ ممَّا رواه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» عن جريرٍ عن منصورٍ عنه: (لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ) المؤذِّن وهو (عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ) نعم يُكرَه للمحدث حدثًا أصغر لحديث التِّرمذيِّ مرفوعًا: «لا يؤذِّن إِلَّا متوضِّئٌ» وفي إسناده ضعفٌ، وقال الشَّافعيُّ في «الأمِّ» (٣): ويُكرَه الأذان بغير وضوءٍ، ويجزئ إن فعل. انتهى. وللجنب أشدُّ كراهةً لغلظ الجنابة، والإقامة أغلظ من الأذان في الحدث والجنابة لقربها من الصَّلاة.

(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق عن ابن جريجٍ عنه: (الوُضُوءُ) للأذان (حَقٌّ) ثابتٌ في الشَّرع (وَسُنَّةٌ) مسنونةٌ، هو من الصَّلاة، هو فاتحة الصَّلاة.


(١) في (د): «فيما».
(٢) في غير (ص): «بالتَّمريض».
(٣) «في الأمِّ»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>