للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٩ - وبالسَّند قال: (حدَّثنا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ قال: (حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) هو ابن درهم الأزديُّ الجهضميُّ البصريُّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (قَالَ: أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ) أي: وأقرَّهم النَّبيُّ ، أو أراد إجماعهم بعد وفاته لأنَّ الإجماع لا ينعقد في حياته؛ لأنَّ قوله هو (١) الحجَّة القاطعة (لَا أَنْهَى أَحَدًا) بفتح الهمزة والهاء (يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «أو نهارٍ» وللأَصيليِّ وأبي ذَرٍّ وابن عساكر وأبي الوقت: «بليلٍ ونهارٍ» (مَا شَاءَ) أن يصلِّيَ (غَيْرَ أَلَّا تَحَرَّوْا) بإسقاط إحدى التَّاءين، أي: غيرألَّا تقصدوا (طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا) استدلَّ به على أنَّه لا بأس بالصَّلاة عند الاستواء، وهو قول مالكٍ، وروى (٢) ابن أبي شيبة: أنَّ مسروقًا كان يصلِّي نصف النَّهار، فقِيلَ له: إنَّ أبواب جهنَّم تُفتَح نصف النَّهار، فقال: الصَّلاة أحقُّ ما استعيذ به (٣) من جهنَّم حين تُفتَح أبوابها. ومنعه الشَّافعيُّ وأبو حنيفة وأحمد لحديث عقبة بن عامرٍ عند مسلمٍ: «وحين يقوم قائم الظَّهيرة» ولفظ رواية البيهقيِّ: «حتَّى (٤) تستوي الشَّمس على رأسك كرمحٍ، فإذا زالت فصلِّ»، وقد استثنى الشَّافعيُّ ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة لأنَّه ندب النَّاس إلى التَّبكير يوم الجمعة، ورغَّب النَّاس في


(١) في (د) و (م) و (ج): «هي».
(٢) في (ص) و (م): «فروى».
(٣) في غير (ب) و (س): «بها».
(٤) في غير (د) و (م): «حين»، والمثبت موافقٌ لكتب الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>