للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثَّلاث إلى العَشر من النُّوق (١)، وسبق في «المغازي» بلفظ: «خمسِ ذودٍ» [خ¦٤٣٨٥] وجمع باحتمال أنَّه أمرَ لهم أوَّلًا بثلاثِ ذودٍ، ثمَّ زادهم اثنين، ولأبي ذرٍّ: «بثلاثِ ذودٍ» وهو الصَّواب؛ لأنَّ الذَّود مؤنَّثٌ والتَّذكير باعتبار لفظ «ذود» (فَلَمَّا انْطَلَقْنَا) بها (قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لَا يُبَارِكُ اللهُ لَنَا، أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَف لَا يَحْمِلَنَا) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «أن لا يحملنا» (فَحَمَلَنَا) بفتحات، زاد فيما سبق [خ¦٤٣٨٥]: «تغفَّلْنَا رسول الله يمينهُ، والله لا نفلحُ أبدًا» (فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ) سقط لأبي ذرٍّ لفظ «له» (فَقَالَ) : (مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ) أي: شرعَ لكُم ما حصلَ به الحملُ بعد اليمين وهو الكفَّارة، أو أتاني ما (٢) حملتُكم عليه، ولولا ذلك لم يكُن عندي ما أحملُكم عليه، قاله المازريُّ (إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ) وجواب القسم قوله: (لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ) و «إن شاء الله» معترضٌ، والقسميَّة خبر «إنِّ» وقوله: «على يمين» أي: محلوفِ يمينٍ (فَأَرَى) بفتح الهمزة (غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) زاد الحَمُّويي والمُستملي بعد قولهِ: «هو خير»: «وكفَّرت» فكرَّر لفظ التَّكفير، وإثباته في الأوَّل قد يفيد جواز تقديم الكفَّارة على الحنثِ.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قولهِ: «إنِّي والله إن شاء الله» لكن قال أبو موسى المدينيُّ في كتابه «الثمين (٣) في استثناء اليمين» -فيما نقله في «فتح الباري» -: لم يقع قوله: «إن شاء الله» في أكثر الطُّرق لحديث أبي موسى. قال الحافظ ابنُ حجرٍ: وسقط لفظ: «والله» من نسخة ابنِ المُنَيِّر، فاعترضَ بأنَّه ليس في حديثِ أبي موسى يمينٌ، وليس كما ظنَّ بل هي ثابتةٌ في الأصول، وإنَّما أراد البخاريُّ بإيرادهِ بيان صيغة الاستثناء بالمشيئة، قال: وأشار أبو موسى المدينيُّ في الكتاب المذكورِ إلى أنَّه قالها للتبرُّك لا للاستثناءِ وهو خلافُ الظَّاهر، واشتُرِط في الاستثناء أن يتَّصل بالمستثنى منه عرفًا، فلا يضرُّ سكتة تنفُّسٍ وَعَيٍّ وتذكّرٍ وانقطاع (٤) صوتٍ، بخلاف الفصل بسكوتٍ طويلٍ وكلام أجنبيٍّ ولو يسيرًا، ونقل ابنُ المنذر الاتِّفاق على اشتراطِ التَّلفُّظ


(١) قوله: «ذود بالإضافة … من النوق» جاءت في (د) بعد قوله: «ولأبي ذرٍّ بثلاث».
(٢) في (ب) و (س): «بما».
(٣) في (ع) و (د): «كتاب اليمين».
(٤) في (ع) و (د): «وعي وتدارك انقطاع».

<<  <  ج: ص:  >  >>