للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التَّعليق استبان بها حملٌ أم لا. رواه ابنُ القاسم لأنَّ الحملَ موقوفٌ على سببٍ، والسَّبب بيد الحالفِ إن شاء أوقعَهُ وإن شاءَ لم يوقعْه؛ وهو الوطءُ، واختلفَ بعد الوطء فقال في «المدوَّنة»: يعجَّل عليه الطَّلاق بأثرِ الوطء. وقال ابنُ الماجِشُون: لا يعجَّل عليه ويُنْتظر ثمَّ يطؤها في كلِّ طهرٍ مرَّةً، وقال أشهبُ: لا شيءَ عليه حتَّى يكون ما شرط، وقال ابنُ يونس: فوجه قول ابن القاسم أنَّه إذا وطِئها صار حملها مشكوكًا فيه، فيعجَّلُ الطَّلاق لأنَّ كلَّ مَن شكَّ هل حنثَ أم لا فهو حانثٌ (١)، وَوَجْهُ قولِ أشهبَ أنَّ مِنْ أصْلِه: أنَّه لا يطلِّق إلَّا على مَن علَّق على آتٍ لا بدَّ منه، ووجه قولِ ابن الماجِشُون أنَّه لا يحصلُ الحمل من كلِّ وطءٍ، فوجب أن لا تُطلَّق عليه حتَّى يختبر أمر هذا الوطءِ ويُمسك عن وطئها؛ إذ لا يدري هل حملتْ منه أم لا، وسقطَ لأبي ذرٍّ لفظ «منه» وهذا وصلَه ابنُ أبي شيبة.

(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ فيما وصله عبد الرَّزَّاق: (إِذَا قَالَ) لامرأتهِ: (الحَقِي) بكسر أوله وفتح ثالثه، وقيل عكسه (بِأَهْلِكِ. نِيَّتُهُ) إن نوى الطَّلاق وقع، وإلَّا فلا.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) : (الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ) بفتحتين، حاجة، فلا يطلِّق الرَّجل إلَّا عند الحاجة كالنُّشوز (وَالعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ) فهو مطلوبٌ دائمًا.

(وَقَالَ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم: (إِنْ قَالَ) لامرأته: (مَا أَنْتِ بِامْرَأَتِي) تعتبر (نِيَّتُهُ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهْوَ مَا نَوَى) وهذا وصله ابنُ أبي شيبة عن عبد الأعلى، عن مَعمر، عن الزُّهريِّ، وكذا من طريق قتادة لكنَّه قال: إذا واجهها (٢) به وأرادَ الطَّلاق فواحدة، وقال الحنفيَّة: إذا قال: لست لي بامرأةٍ، وما أنا لك بزوجٍ، ونوى الطَّلاق يقع عندَ أبي حنيفة. وقال صاحباهُ: لا لأنَّ نفيَ النِّكاح ليس بطلاقٍ (٣)، بل كذبٌ، فهو كقوله: واللهِ لم أتزوَّجك، أو والله ما أنت لي بامرأةٍ. وقال المالكيَّة: إن قال لامرأتهِ (٤): لست لي بامرأةٍ، أو ما أنت لي بامرأةٍ، أو لم أتزوَّجك فلا شيءَ عليه في ذلك (٥) إلَّا أن ينويَ به الطَّلاق.


(١) في (م) زيادة: «وقال».
(٢) في (ص): «وجهها».
(٣) في (م): «طلاق»، وفي (د): «طلاقًا».
(٤) في (م) و (د): «لها».
(٥) «في ذلك»: ليست في (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>