للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سألت عِكرمة مولى ابن عبَّاسٍ، قلت: رجل قالوا له: تزوَّج فلانةً، قال: هي يوم أتزوَّجها طالقٌ كذا وكذا، قال: إنَّما الطَّلاق بعد النِّكاح (وَ) عن (عَطَاءٍ) ممَّا رواه الطَّبرانيُّ (١) في «الأوسط» عنه: عن جابرٍ: أنَّ رسول الله قال: «لَا طلَاقَ إلَّا بعدَ نكَاحٍ، ولَا عتقَ إلَّا بعدَ مِلكٍ».

(وَ) عن (عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ (٢)) هو البجليُّ الكوفيُّ التَّابعيُّ كما قاله في «الفتح»، وجزم الكِرمانيُّ: أنَّه ابن سعد بن أبي وقَّاصٍ. قال ابن حجرٍ: وفيه نظرٌ، وتعقَّبه العينيُّ بأنَّ صاحب «رجال الصَّحيحين» لم يذكر عامرَ بن سعد البجليَّ، فالظَّاهر أنَّه ابنُ أبي وقَّاصٍ، ولم يقفْ على إسنادِ هذا الأثر.

(وَ) عن (جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ) أبي الشَّعثاء البصريِّ ممَّا رواه سعيدُ بن منصورٍ، وفي رواية أبي ذرٍّ هنا: «وسالم» أي: ابن عبد الله بن عمر، وقد سبق.

(وَ) عن (نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ) أي: ابن مُطعمٍ (وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ) القرظيِّ ممَّا وصلَه ابنُ أبي شيبةَ عنهما، أنَّهما قالا: لا طلاقَ إلَّا بعد نكاحٍ.

(وَ) عن (سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) ممَّا وصله سعيد بنُ منصور (وَ) عن (مُجَاهِدٍ) ممَّا وصله ابنُ أبي شيبة، عن الحسن بن الرَّمَّاح، سألت سعيد بن المسيَّب ومجاهدًا، وعطاءً عن (٣) رجلٍ قال: يوم أتزوَّج فلانةً فهي طالقٌ، فكلُّهم قال: ليس بشيءٍ. وزاد سعيدٌ: أيكون سيلٌ قبل مطرٍ.

(وَ) عن (القَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عبد الله بن مسعودٍ ممَّا رواه ابنُ أبي شيبة بلفظ: لا طلاقَ إلَّا بعد نكاحٍ.

(وَ) عن (عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ) بفتح العين في الأوَّل، والهاء وكسر الراء والصَّرف في الثاني، الأزديِّ، من أتباع التَّابعين ممَّا قال الحافظُ ابن حجرٍ: لم أقفْ على مقالتهِ موصولةً إلَّا في (٤) كلام بعضِ الشُّرَّاح: أنَّ أبا عُبيدٍ أخرجه من طريقهِ.

(وَ) عن (الشَّعْبِيِّ) عامر بن شُرَاحيل (أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ) لكن رواه وكيعٌ في «مصنفه» عن الشَّعبيِّ


(١) في (م): «الطبري» وهو خطأ.
(٢) في (م): «سعيد».
(٣) في (م): «قال».
(٤) في (د): «إلا أن».

<<  <  ج: ص:  >  >>