للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مجاهدٍ عنه: (لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ) هو في اللُّغة: الشَّيء الحادث، ثمَّ نُقِلَ إلى الأسباب النَّاقضة للطَّهارة (١)، وإلى المنع المترتِّب (٢) عليها مجازًا، من باب قصر العامِّ على الخاصِّ، والأوَّل هو المُراد هنا (وَيُذْكَرُ) بضمِّ الياء (عَنْ جَابِرٍ) ممَّا وصله ابن إسحاق في «المغازي» وأخرجه أحمد وأبو داود والدَّارقطنيُّ، وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبَّان والحاكم، كلُّهم من طريق ابن إسحاق (أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَرُمِيَ رَجُلٌ) وهو عبَّاد بن بشرٍ (بِسَهْمٍ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ) بفتح الزَّايِ والفاء، أي: خرج منه دمٌ كثيرٌ (فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ) فلم يقطعها لاشتغاله بحلاوتها عن مرارة ألم الجرح، وفيه: ردٌّ على الحنفيَّة حيث قالوا: ينتقض (٣) الوضوء إذا سال الدَّم (٤)، لكن يشكل عليه: الصَّلاة مع وجود الدم في بدنه أو ثوبه المستلزم لبطلان الصَّلاة للنَّجاسة، وأُجِيب باحتمال عدم إصابة الدَّم لهما، أو إصابة الثَّوب فقط ونزعه عنه (٥) في الحال، ولم يَسِلْ على جسده إلَّا مقدار ما يُعفَى عنه، كذا قرَّره الحافظ ابن حجرٍ والبرماويُّ والعينيُّ وغيرهم، وهو مبنيٌّ على عدم العفوِ عن كثيرِ دمِ نفسِه، فيكون كدم الأجنبيِّ فلا يُعفَى إلَّا عن قليله فقط، وهو الذي صحَّحه النَّوويُّ في «المجموع» و «التَّحقيق»، وصحَّح في «المنهاج» و «الرَّوضة» أنَّه كدم البَثْرة، وقضيَّته العفوُ عن قليله وكثيره، وقد صحَّ أنَّ عمر صلَّى وجرحه ينزف دمًا.


(١) «للطَّهارة»: سقط من (م).
(٢) في (م): «المرتَّب».
(٣) في (ص): «بنقض»، وفي (م): «ينقض».
(٤) «الدَّم»: سقط من (ب) و (د) و (ص).
(٥) في (ص): «منه».

<<  <  ج: ص:  >  >>