للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) المشهور بربيعة الرَّأي (عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أي: ابن أبي بكر الصِّدِّيق (عَنْ عَائِشَةَ ) أنَّها (قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى، عتيقةُ عائشة (١) (ثَلَاثُ سُنَنٍ) بضم السين وفتح النون الأولى، أي: طرق، جمعُ سُنَّة، وهي الطَّريقةُ، وإذا أطلقَتْ في الشَّرعِ فالمراد بها: ما أمرَ به النَّبيُّ ونهى عنهُ وندبَ إليه قولًا وفعلًا، ممَّا لم ينطِقْ به الكتابُ العزيزُ، ولذا (٢) يقال في أدلَّة الشَّرع: الكتاب والسُّنَّة.

إحداها: أنَّها (عَتَقَتْ) بفتحات، عتقتها (٣) عائشة (فَخُيِّرَتْ) بضم الخاء المعجمة مبنيًّا للمفعول، خيَّرها في فسخِ نكاحِها من زوجِهَا مغيث وبين المقامِ معه -وكان عبدًا- فاختارَتْ نفسَها. وفي مرسل عامرٍ الشَّعبيِّ عند ابنِ سعدٍ في «طبقاته»: أنَّه قال لها لما أعتقَتْ: «قد عتقَ بضعُكِ معكِ فاختارِي» وهذا مذهبُ المالكيَّة والشَّافعيَّة لتضرُّرها بالمُقَام تحتَه من جهةِ أنَّها تتعيَّر (٤) به، وأنَّ لسيدِهِ منعهُ عنها، وأنَّه (٥) لا ولايةَ له على ولدِهِ، وغير ذلك، وهذا بخلافِ ما إذا عتقَتْ تحت حرٍّ لأنَّ الكمالَ الحادِثَ لها حاصلٌ له، فأشبه ما إذا أسلمَتْ كتابيةٌ تحت مسلمٍ، ولو عتقَ بعضُها فلا خيارَ لبقاءِ النُّقصانِ وأحكام الرِّقِّ، ويُستثنى من ذلك ما إذا أعتقَهَا مريضٌ قبل الدُّخولِ، وهي (٦) لا تخرُجُ من ثلثه إلَّا بالصَّداق (٧) فلا خيارَ لها لأنَّها لو فسخَت سقطَ مهرُها، وهو من جملةِ المالِ، فيضيقُ الثُّلث عن الوفاءِ بها، فلا


(١) قوله: «عتيقة عائشة»: ليست في (س).
(٢) في (م) و (د): «كذا».
(٣) في (ب) و (س): «أعتقتها».
(٤) في (ب): «تعير».
(٥) في (د) و (م): «لأنه».
(٦) في (د) و (م): «ومهرها».
(٧) في (د) و (م): «ثلث ماله فقط».

<<  <  ج: ص:  >  >>