للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي فرع «اليونينيَّة» كأصلها: «ما جاء في الوضوء، وقال الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ﴾ [المائدة: ٦] إلى ﴿الْكَعْبَينِ﴾» [المائدة: ٦] ولكريمة: «بابٌ في الوضوء، وقول الله … » إلى آخره. وفي نسخةٍ: صُدِّر بها في فرع «اليونينيَّة» (١) عقب البسملة: «كتاب الطَّهارة. باب: ما جاء في الوضوء»، وهو (٢) أنسب من السَّابق لأنَّ الطَّهارة أعمُّ من الوضوء، والكتاب الذي يُذكَر فيه نوعٌ من الأنواع ينبغي أن يُترجَم بنوعٍ عامٍّ حتَّى يشمل جميع ذلك، ولا بدَّ من التَّقييد بالماء لأنَّ الطَّهارة تُطلَق على التُّراب، كما قال (٣) الشَّافعيُّ، والطَّهارة بالفتح مصدر «طَهَُر» بفتح الهاء وضمِّها، والفتح أفصح، «يطهَر» بالفتح فيهما، وهي لغةً: النَّظافة والخُلوص من الأدناس، حسيَّةً كالأنجاس، أو معنويَّةً كالعيوب، يُقَال: تطهَّرت بالماء، وهم قومٌ يتطهَّرون، أي: يتنزَّهون عن العَيب، وشرعًا -كما قال النَّوويُّ في «شرح المُهذَّب» -: رفعُ حدثٍ أو إزالة نجسٍ، أو ما في معناهما وعلى (٤) صورتهما؛ كالتَّيمُّم، والأغسال (٥) المسنونة، وتجديد الوضوء، والغسلة الثَّانية والثَّالثة، ومسح الأُذنين (٦)، والمضمضة، ونحوها من نوافل الطَّهارة، وطهارة (٧) المستحاضة وسلس البول.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) يعني: البخاريَّ ممَّا سيأتي موصولًا [خ¦١٥٧]: (وَبَيَّنَ) وفي رواية الأَصيليِّ «قال: وبيَّن» (النَّبِيُّ أَنَّ فَرْضَ الوُضُوءِ) المُجمَل في الآية السَّابقة: غسلُ الأعضاء (مَرَّةً) للوجه، وَ (مَرَّةً) لليد إلى آخره، فالتَّكرار لإرادة التَّفصيل (٨)، والنَّصب على أنَّه مفعولٌ مُطلَقٌ،


(١) قوله: «صُدِّر بها في فرع اليونينيَّة» سقط من (م).
(٢) في (م): «هي».
(٣) في (ب) و (س): «قاله».
(٤) في (ب) و (س): «أو على».
(٥) في غير (د): «الاغتسالات».
(٦) في (ص) و (م): «الأذن».
(٧) «طهارة»: سقط من (د).
(٨) في (ص) و (م): «التَّفضيل»، وهو تصحيفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>