للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الفاعليَّة (فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ): الضَّمير لنفسِ بعض الأوَّل (لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا) أي: بني قُرَيظة؛ عملًا بظاهرِ قولِه «لا يصلينَّ أحدٌ» لأنَّ في النُّزول مخالفةً للأمرِ الخاصِّ، فخصُّوا عمومَ الأمر بالصَّلاة أوَّل وقتها بما إذا لم يكُن عذرٌ، بدليلِ أمرهم بذلك (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي) نظرًا إلى المعنى لا إلى ظاهِرِ اللَّفظ (لَمْ (١) يُرَدْ) بضم الأول وفتح الثاني، وفي «اليونينية»: بكسر الرَّاء (مِنَّا ذَلِكَ) الظَّاهر بل المراد لازمه، وهو الاستعجالُ في الذَّهاب لبني قُريظة، فَصَلَّوا (٢) رُكبانًا؛ لأنَّهم لو لم يصلُّوا ركبانًا لكان فيه مضادَّة (٣) للأمرِ بالإسراعِ (فَذُكِرَ) بضم الذال المعجمة (ذَلِكَ) المذكُور من فعلِ الطَّائفتين (لِلنَّبِيِّ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ) لا التَّاركين ولا الذين فهمُوا أنَّه كناية عن العجلةِ.

وقد سبقَ هذا الحديث في «بابِ صلاةِ الطَّالب والمطلُوب» من «صلاةِ الخوفِ» [خ¦٩٤٦].

تنبيه: وقع في البُخاريِّ: «لا يصلينَّ أحدٌ العَصْر» وفي مسلمٍ «الظُّهر» مع اتِّفاقهما على روايتهما عن شيخٍ واحدٍ بإسنادٍ واحدٍ، ووافقَ البخاريَّ أبو نُعيم وأصحابُ المغازي، والطَّبرانيُّ والبَيْهقي في «الدَّلائل» (٤)، ووافقَ مسلِمًا أبو يَعلى وابنُ سعدٍ وابنُ حبَّان، فَجُمِعَ بينهُما باحتمالِ أن يكونَ بعضهم قبلَ الأمرِ كان صلَّى الظُّهر، وبعضهم لم يُصلِّها، فقيل لمن لم يصلِّها: لا يصلينَّ أحد الظُّهر، ولمن صلَّاها: لا يصلينَّ أحدٌ العَصر، أو أنَّ طائفة منهم راحت بعد طائفة، فقيل للطَّائفة الأولى: الظُّهر، وللَّتي بعدها: العَصر.

قال ابنُ حجرٍ: وكلاهما جمعٌ لا بأسَ بهِ، لكن يبعده اتِّحاد المَخرج؛ لأنَّه عند الشَّيخين بإسنادٍ واحدٍ من مبدئهِ إلى منتهَاه، فيبعدُ أن يكون كلٌّ من رجالِ إسنادهِ قد حدَّث بهِ على الوَجهين؛ إذ لو كانَ كذلك لحملهُ واحدٌ منهم عن بعضِ رواتِه على الوَجهين، ولم يوجَد ذلك. انتهى.


(١) «لم»: ليس في (ص)، وفي (د): «فلم».
(٢) في (ص): «فصلوه».
(٣) في (د): «مصادرة»، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «مضادة».
(٤) في (ب) و (س) و (د): «دلائله».

<<  <  ج: ص:  >  >>