للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ميمونٍ الهَمْدانيُّ الوادعيُّ الكوفيُّ، المُتوفَّى سنة سبعٍ أو تسعٍ وأربعين ومئةٍ (عَنْ عَامِرٍ) الشَّعبيِّ، وفي «فوائد ابن أبي الهيثم» من طريق يزيد بن هارون عن زكريَّا قال: حدَّثنا الشَّعبيُّ، فحصل الأمن من تدليس زكريَّا أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ) بفتح المُوحَّدة وكسر المُعجَمَة، ابن سَعْدٍ -بسكون العين- الأنصاريَّ الخزرجيَّ، وأمُّه عمرةُ بنت (١) رواحة، وهو أوَّل مولودٍ وُلِدَ للأنصار بعد الهجرة، المقتول سنة خمسٍ وستِّين، وله في «البخاريِّ» ستَّة أحاديث، وقول أبي الحسن القابسيِّ ويحيى بن معينٍ عن أهل المدينة: إنَّه لا يصحُّ للنُّعمان سماعٌ مِنَ النَّبيِّ ، يردُّه قوله هنا: سمعت النُّعمان بن بشيرٍ (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ) وفي روايةٍ: «النَّبيَّ» () وعند مسلمٍ والإسماعيليِّ من طريق زكريَّا: وأهوى النُّعمان بإصبعيه إلى أذنيه (يَقُولُ: الحَلَالُ بَيِّنٌ) أي: ظاهرٌ بالنَّظر إلى ما دلَّ عليه بلا شبهةٍ (وَالحَرَامُ بَيِّنٌ) أي: ظاهرٌ بالنَّظر إلى ما دلَّ عليه بلا شبهةٍ (وَبَيْنَهُمَا) أمورٌ (مُشَبَّهَاتٌ) بتشديد المُوحَّدة المفتوحة، أي: شَبُهَت بغيرها ممَّا لم يتبيَّن به حكمها على التَّعيين، وفي رواية الأَصيليِّ وابن عساكر: «مُشْتَبِهاتٌ» بمُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ مفتوحةٍ، ومُوحَّدةٍ مكسورةٍ، أي: اكتسبتِ الشُّبهة من وجهين متعارضين (لَا يَعْلَمُهَا) أي: لا يعلم حكمها (كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ) أَمِنَ الحلال هي أمْ مِنَ الحرام؟ بل انفرد بها العلماء، إمَّا بنصٍّ أو قياسٍ أو استصحابٍ أو غير ذلك، فإذا تردَّد الشَّيء بين الحلِّ والحُرْمة ولم يكن نصٌّ ولا إجماعٌ اجتهد فيه المجتهد وألحقه بأحدهما بالدَّليل الشَّرعيِّ، فـ «المُشَبَّهات» على هذا في حقِّ غيرهم، وقد يقع لهم حيث لا يظهر ترجيحٌ لأحد الدَّليلين، وهل يُؤخَذ في هذا «المُشْتَبِه» بالحلِّ أو الحرمة أو يُوقَف؟ وهو كالخلاف في الأشياء قبل ورود الشَّرع، والأصحُّ عدم الحكم بشيءٍ لأنَّ التَّكليف عند أهل الحقِّ لا يثبت إلَّا بالشرع، وقِيلَ: الحلُّ والإباحة، وقِيلَ: المنع، وقِيلَ: الوقف، وقد يكون الدَّليل غير خالٍ عن الاحتمال (٢)، فالورع


(١) زيد في (م): «عبد الله بن»، وهو خطأٌ.
(٢) في (م): «الاجتهاد». كذا بخطه، وصوابه كما في الكِرماني (عن الاحتمال).

<<  <  ج: ص:  >  >>