للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقصَّ من خبره نحو حديث نافعٍ قال: «غير متأثِّلٍ مالًا، فما عفا عنه من ثمره، فهو للسائل والمحروم … » وساق القصَّة قال: «فإن شاء وليُّ ثَمْغ اشترى من ثمره (١) رقيقًا لعمله. وكتب مُعَيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين -إن حدَثَ به حدَثٌ (٢) - أنَّ ثَمْغًا وصِرْمة ابن الأكوع والعبد الَّذي فيه والمئة سهم الَّذي (٣) بخيبر ورقيقه الَّذي فيه والمئة الَّتي أطعمه محمَّد بالوادي تليه حفصةُ ما عاشت، ثمَّ يليه ذو الرَّأي من أهلها، أن لا يُباع، ولا يُشترىَ يُنفقه حيث رأى من السَّائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل، أو آكل، أو (٤) اشترى رقيقًا منه»، وآكل الثَّانية بالمد، أي: أطعم، ووصفه بأمير المؤمنين يشعر بأنَّه كتبه في زمن (٥) خلافته، وقد كان مُعَيقيب كاتبه إذ ذاك.

وحديث الباب يقتضي أنَّ الوقف كان في زمنه ، فيكون وقفه حينئذ باللَّفظ وكَتَبَ بعدُ، وقد قال (٦) الشَّافعيُّ فيما قرأته في «كتاب المعرفة» للبيهقيِّ: ولم يحبِّس أهل الجاهليَّة فيما علمته (٧) دارًا ولا أرضًا تبرُّرًا بحبسها، وإنَّما حبَّس أهل الإسلام. انتهى. وعند أحمد عن نافعٍ عن ابن عمر عن عمر قال: أولُّ صدقةٍ كانت -أي: موقوفة- في الإسلام صدقة عمر.

تنبيه: أكثر الرُّواة عن نافع ثمَّ (٨) عن ابن عون جعلوا هذا الحديث من مسند ابن عمر كما ساقه المؤلِّف، وأخرجه مسلمٌ والنسائي من رواية سفيان الثَّوريِّ من مسند عمر، والمشهور الأوَّل، قاله في «الفتح» وقد سبق في «باب الشُّروط في الوقف» [خ¦٢٧٣٧] وفي «باب قول الله تعالى: ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى﴾» [خ¦٢٧٦٤] وبعضه في «باب إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره» [خ¦٥٥/ ١٣ - ٤٣٠٨].


(١) في (د ١) و (ص): «ثمنه».
(٢) في (د): «حدَثَ لي حادثٌ».
(٣) في (د): «التي».
(٤) في (م): «إن».
(٥) في (ص) و (م): «زمان».
(٦) في (د): «وقال».
(٧) في (د): «علمت».
(٨) «ثمَّ»: ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>