للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«الجنائز»، وكثير بن عبد الله (١) الكوفيُّ أخوها أيضًا، كما عند المؤلِّف في «الأدب المفرد» و «سنن أبي داود» وسبق التَّنبيه على ذلك في «باب الغسل بالصَّاع» [خ¦٢٥١].

(قَالَ) ، ولأبي ذَرٍّ: «فقال»: (يَا عَائِشَةُ، مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَ: يَا عَائِشَةُ، انْظُرْنَ) بهمزة وصل وضمِّ الظَّاء المعجمة من النَّظر بمعنى: التَّفكُّر والتَّأمُّل (مَنْ إِخْوَانُكُنَّ؟) استفهام (فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ) الفاء تعليليَّة لقوله: «انظرن من إخوانكنَّ» أي: ليس كلُّ من أُرضِعَ لبن أمهاتكنَّ (٢) يصير أخاكنَّ، بل شرطه أن يكون (مِنَ المَجَاعَةِ) بفتح الميم (٣) من الجوع، أي: أنَّ الرَّضاعة المعتبرة في المحرميَّة شرعًا ما كان فيه تقويةٌ للبدن، واستقلال بسدِّ الجوع، وذلك إنَّما يكون في حال الطفوليَّة قبل الحولين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تقريره في بابه بعون الله وقوَّته. وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النِّكاح» [خ¦٥١٠٢]، وكذا مسلم وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه.

(تَابَعَهُ) أي: تابع محمَّدَ بنَ كثيرٍ (ابْنُ مَهْدِيٍّ) عبد الرَّحمن -بفتح الميم- في روايته الحديث فيما وصله مسلم وأبو يَعلى (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ، ثمَّ إنَّ المطابقة بين التَّرجمة والأحاديث المسوقة في بابها مستفادٌ منها، فأمَّا النَّسب، فمن أحاديث الرَّضاعة، فإنَّه مِن لازمه (٤)، وأما الرَّضاعة فبالاستفاضة، وأمَّا الموت القديم فبالإلحاق، قاله ابن المُنَيِّر، والله أعلم.


(١) اسم الجلالة سقط من (م).
(٢) في (ص) و (م) و (ل): «أمِّها».
(٣) في (د): «الجيم» وهو تحريفٌ.
(٤) في (د): «لأنَّه من لوازمه».

<<  <  ج: ص:  >  >>