للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الميت ولا النَّائم حتَّى يتحرَّك شيءٌ من بدنه فتضربه عند ذلك، وتأوي إلى الخنافس وتسالمها (١)، وفي «ابن ماجه» عن عائشة قالت: لدغت (٢) النَّبيَّ عقربٌ وهو في الصَّلاة، فلمَّا فرغ قال: «لعن الله العقرب ما تدع مصلِّيًا ولا غيره، اقتلوها في الحلِّ والحرم».

(وَالفَأْرَةُ) بهمزةٍ ساكنةٍ، والمراد: فأرة البيت؛ وهي الفويسقة، وروى الطَّحاويُّ في «أحكام القرآن»: عن يزيد بن أبي نُعيمٍ: أنَّه سأل أبا سعيدٍ الخدريَّ: لِمَ سُمِّيت الفأرة الفويسقة؟ قال: استيقظ النَّبيُّ ذات ليلةٍ وقد أخذت فأرةٌ فتيلةً لتحرق على رسول الله البيت، فقام إليها وقتلها (٣)، وأحلَّ قتلها للحلال والمحرم. وفي «سنن أبي داود» عن ابن عبَّاسٍ قال: جاءت فأرةٌ فأخذت تجرُّ الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله على الخمرة التي كان قاعدًا عليها، فأحرقت منها موضع درهمٍ، زاد الحاكم: فقال : «فأطفئوا سرجكم؛ فإنَّ الشَّيطان يدلُّ مثل هذه على هذا فتحرقكم» ثمَّ قال: صحيح الإسناد. وليس في الحيوان أفسد من الفأر، لا يبقي على (٤) خطيرٍ (٥) ولا جليلٍ إلَّا أهلكه وأتلفه.

(وَالكَلْبُ العَقُورُ) الجارح، وهو معروفٌ، واختُلِف في غير العقور ممَّا لم يُؤمَر باقتنائه، فصرَّح بتحريم قتله القاضيان حسينٌ والماورديُّ وغيرهما، وفي «الأمِّ» للشَّافعيِّ: الجواز، واختلف كلام النَّوويِّ: فقال في «البيع» من «شرح المُهذَّب»: لا خلاف بين أصحابنا في أنَّه محترمٌ لا يجوز قتله، وقال في «التَّيمُّم» و «الغصب»: إنَّه غير محترمٍ، وقال في «الحجِّ»: يُكرَه قتله كراهة تنزيهٍ، وعلى كراهة قتله اقتصر الرَّافعيُّ، وتبعه في «الرَّوضة»، وزاد: أنَّها كراهة تنزيهٍ، وقال السَّرَقُسْطِيُّ في «غريبه»: الكلب العقور يُقال: لكلِّ عاقرٍ حتَّى اللِّصِّ المقاتل، وقِيل: هو الذِّئب، وعن أبي هريرة: أنَّه الأسد، قاله (٦) السَّرَقُسْطِيُّ، والتَّقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بالحكم لكنَّه مفهوم عددٍ، وليس بحجَّةٍ عند الأكثر، وعلى تقدير


(١) في (د): «وتساكنها».
(٢) في (د): «لدغ».
(٣) في (ب) و (س): «فقتلها».
(٤) «على»: ليس في (م).
(٥) في (د): «حقيرٍ».
(٦) في (د): «قال».

<<  <  ج: ص:  >  >>