للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المُوحَّدة- البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) تصغير: «جارية»، ابن أسماء بن عُبَيدٍ (١) الضُّبَعيُّ، وهو عمُّ عبد الله بن محمَّدٍ الرَّاوي عنه (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ) بتصغير: «عبد» الأوَّل، ابن عمر بن الخطَّاب العدويَّ المدنيَّ (وَ) شقيقه (سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) بن عمر (أَخْبَرَاهُ) ضمير المفعول لـ «نافعٍ»: (أَنَّهُمَا كَلَّمَا) أباهما (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَيَالِيَ نَزَلَ الجَيْشُ) القادمون مع الحجَّاج من الشَّام لمكَّة (بِابْنِ الزُّبَيْرِ) لمقاتلته وهو بها (فَقَالَا) لأبيهما: (لَا يَضُرُّكَ أَلَّا تَحُجَّ العَامَ، إِنَّا) ولغير أبي الوقت: «وإنَّا» (نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ البَيْتِ، فَقَالَ) ابن عمر: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ) من المدينة حتَّى بلغنا الحديبية (فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ البَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ) فحلَّ من عمرته (وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ العُمْرَةَ) على نفسي، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «عمرةً» بالتَّنكير، والظَّاهر: أنَّه أراد تعليم غيره، وإلَّا فليس التَّلفُّظ شرطًا، وقوله (٢): (إِنْ شَاءَ اللهُ) شرطٌ، وجزاؤه قوله: (أَنْطَلِقُ) إلى مكَّة، أو: «إن شاء الله تعالى» يتعلَّق بإيجابه العمرة، وقصد به التَّبرُّك لا التَّعليق لأنَّه كان جازمًا بالإحرام بقرينة الإشهاد (فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ البَيْتِ) بضمِّ الخاء المعجمة وتشديد اللَّام المكسورة (طُفْتُ) به وأكملت النُّسك (وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ) بكسر الحاء المهملة وسكون التَّحتيَّة؛ أي (٣): مُنِعت من الوصول إليه لأطوف به (فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ وَأَنَا مَعَهُ) من التَّحلُّل من العمرة بالنَّحر والحلق (فَأَهَلَّ) أي: ابن عمر (بِالعُمْرَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ) ميقات المدينة (ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا شَأْنُهُمَا) أي: الحجُّ والعمرة (وَاحِدٌ) في جواز التَّحلُّل منهما بالإحصار (أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي، فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَهْدَى) بنصب: «يومَ» على الظَّرفيَّة، ولأبي ذرٍّ: «حتَّى دخل» من الدُّخول «يومُ» بالرَّفع على الفاعليَّة (وَكَانَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةَ) أي: فإنَّ القارن لا يحتاج لطوافين خلافًا للحنفيَّة، كما مرَّ.

١٨٠٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولغير أبي الوقت: «حدَّثني» (مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ المنقريُّ


(١) في (د): «عبد الله»، وليس بصحيحٍ.
(٢) «وقوله»: ليس في (م).
(٣) في (م): «إنْ».

<<  <  ج: ص:  >  >>