للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ) بالجيم والرَّاء المفتوحتين بينهما ميمٌ ساكنةٌ نصر ابن عمران الضُّبعيُّ (قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ المُتْعَةِ) أي: عن مشروعيَّتها؛ وهي: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجِّ، ويفرغ منها، ثمَّ يحجَّ من عامه (فَأَمَرَنِي بِهَا) أي: فأذن لي فيها، وإلَّا فالإفراد أفضل عند الأكثر -كما مرَّ- ولم يُنقَل عن ابن عبَّاسٍ (١) خلافه (وَسَأَلْتُهُ عَنِ الهَدْيِ) أي: عن أحكام الهدي الواجب فيها لقوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إ﴾ [البقرة: ١٩٦] … الآيةَ (فَقَالَ) ابن عبَّاسٍ: (فِيهَا) أي: في المتعة (جَزُورٌ) بفتح الجيم وضمِّ الزَّاي على وزن «فَعُول» من الجزر؛ وهو القطع (٢) من الإبل، يقع على الذَّكر والأنثى (أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ) واحدة الغنم، تُطلَق على الذَّكر والأنثى من (٣) الضَّأن والمعز (أَوْ شِرْكٌ) بكسر الشِّين المعجمة وسكون الرَّاء، أي: النَّصيب الحاصل (٤) للشَّريك من الشَّركة (فِي) إراقة (دَمٍ) والمراد به هنا (٥) على الوجه المُصرَّح به في حديث أبي داود، قال النَّبيُّ : «البقرة عن سبعةٍ والجزور عن سبعةٍ»، فهو من المجمل والمبيَّن، فإذا شارك غيره في سُبْع بقرةٍ أو جزورٍ أجزأ عنه.

(قَالَ) أي (٦): أبو جمرة (٧): (وَكَأَنَّ نَاسًا) يعني: كعمر بن الخطَّاب وعثمان بن عفَّان وغيرهما، ممَّن نُقِل عنه الخلاف في ذلك (كَرِهُوهَا) أي: المتعة (فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي المَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا) ولابن عساكر: «كأنَّ المنادي» (يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ) بما رأيت (فَقَالَ) متعجِّبًا من الرُّؤيا التي وافقت السُّنَّة: (اللهُ أَكْبَرُ) هذا (سُنَّةُ أَبِي القَاسِمِ ) أي: طريقته، وليس المراد بها ما يقابل الفرض لأنَّ السُّنَّة الإفراد على الأرجح كما مرَّ، واستأنس بالرُّؤيا لمَّا قام به الدَّليل الشَّرعيُّ؛ فإنَّ «الرُّؤيا الصَّالحة جزءٌ من ستَّةٍ وأربعين جزءًا من النُّبوَّة» كما في «الصَّحيح» [خ¦٦٩٨٩].


(١) زيد في (د): «وغيره».
(٢) في (م): «القطيع».
(٣) «الذَّكر والأنثى من»: سقط من (د).
(٤) في (د): «نصيبٌ حاصلٌ».
(٥) «هنا»: ليس في (د).
(٦) «أي»: ليس في (د).
(٧) في (م): «حمزة»، وهو تصحيفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>