للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جمع عَتادٍ، بفتح (١) العين، لكن نقل ابن الأثير عن الدَّارقطنيِّ: أنَّ أحمد صوَّب الأولى (٢)، وأنَّ عليَّ ابن حفصٍ أخطأ في قوله: «أعتاده»، وصحَّف، وقال بعضهم: إنَّ أحمد إنَّما حكى عن عليِّ بن حفصٍ: «وأعتده» بالمُثنَّاة، وأنَّ الصَّواب: «وأعبده» بالمُوحَّدة، لكن لا وهم مع صحَّة الرِّواية، والذي يظهر أنَّ الصَّحيح رواية: «أعتده» بالمُثنَّاة الفوقيَّة، وهو المُعَدُّ من السِّلاح والدَّوابِّ للحرب (فِي سَبِيلِ اللهِ) قال النَّوويُّ: إنَّهم طلبوا من خالدٍ زكاة أعتاده؛ ظنًّا أنَّها للتِّجارة، فقال لهم: لا زكاة عليَّ، فقالوا للنَّبيِّ : إنَّ خالدًا منع، فقال: «إنَّكم تظلمونه» لأنَّه (٣) حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول، فلا زكاة فيها، وفيه دليلٌ على وقف المنقول؛ خلافًا لبعض الكوفيِّين. انتهى. وقال البدر الدَّمامينيُّ: ولا أدري كيف ينتهض (٤) حديثُ وقفِ خالدٍ لأدراعه (٥) وأعتدهِ دليلًا للبخاريِّ على أخذ العرض في الزَّكاة، ووجَّهه غيره من حيث إنَّ أدراعه وأعتده من العرض ولولا أنَّه وقفهما لأعطاهما (٦) في الزَّكاة، أو لمَا صَحَّ منه صرفهما في سبيل الله، فدخلا في أحد مصارف (٧) الزَّكاة الثَّمانية، فلم يبق عليه شيءٌ، واستشكله ابن دقيق العيد بأنَّه إذا حَبَس تعيَّن مصرفه من حيث التَّحبيس، فلا يكون مصرفًا من حيث الزَّكاة، ثمَّ تخلَّص من (٨) ذلك باحتمال أن يكون المراد بالتَّحبيس: الإرصاد لذلك، لا الوقف، فيزول الإشكال.

(وَقَالَ (٩) النَّبِيُّ ) ممَّا وصله المؤلِّف في «العيدين» [خ¦٩٧٩] من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما:


(١) في (د): «بكسر»، وليس بصحيحٍ.
(٢) في (د): «الأوَّل».
(٣) في غير (ص) و (م): «إنَّه».
(٤) في (د): «ينهض».
(٥) في (ص) و (م): «لأذراعه»، وهو تصحيفٌ.
(٦) في (د): «وقفها لأعطها».
(٧) في غير (ص) و (م): «مصاريف».
(٨) في (ص): «عن».
(٩) في (م): «قاله»، وليس بصحيحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>