للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الصَّحابة منعه، قال الشَّافعيُّ، ممَّا قرأته في «سنن البيهقيِّ»: إنَّما الصَّلاة دعاءٌ للميِّت؛ وهو إذا كان مكفَّنًا (١) ميِّتًا يُصلَّى عليه، فكيف (٢) لا ندعو له غائبًا أو في القبر بذلك الوجه الَّذي يُدعَى له به وهو ملفَّفٌ؟ (٣) وأجاب القائلون بالمنع؛ وهم الحنفيَّة والمالكيَّة عن قصَّة النَّجاشيِّ بأنَّه كان بأرضٍ لم يصلِّ عليه بها أحدٌ، فتعيَّنت عليه الصَّلاة (٤) لذلك، أو أنَّه خاص بالنَّجاشيِّ؛ لإرادة إشاعة أنَّه مات مسلمًا، أو استئلاف قلوب الملوك الَّذين أسلموا في حياته، فليس ذلك لغيره، أو أنَّه كُشِف له عنه حتَّى رآه ولم يره المأمومون، ولا خلاف في جوازها، وتعقَّبه ابن دقيق العيد بأنَّه يحتاج إلى نقلٍ، ولا يثبت بالاحتمال. انتهى. وقال ابن العربيِّ: قال المالكيَّة: ليس ذلك إلَّا لمحمَّدٍ (٥)، قلنا: وما عمل به محمَّد (٦) تعمل به أمَّته؛ يعني: لأنَّ الأصل عدم الخصوصيَّة، قالوا: طُوِيَت له الأرض، وأُحضرت الجنازة بين يديه، قلنا: إنَّ ربَّنا لقادرٌ، وإنَّ نبيَّنا لأهلٌ لذلك، ولكن لا تقولوا إلَّا ما رأيتم، ولا تخترعوا من عند أنفسكم، ولا تحدِّثوا إلَّا بالثَّابتات، ودعوا الضِّعاف؛ فإنَّها سبيل تلافٍ إلى ما ليس له تلاف.


(١) في غير (م): «ملفَّفًا»، كذا في «الفتح».
(٢) قوله: «إنَّما الصَّلاة دعاءٌ للميِّت؛ وهو إذا كان مكفَّنًا ميِّتًا يصلَّى عليه، فكيف»، سقط من (ص).
(٣) «الذي يُدعى له به وهو ملفَّفٌ»: سقط من (ص) و (م).
(٤) زيد في (د): «عليه».
(٥) الصَّلاة مثبتٌ من (ب) و (س)، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(٦) «محمَّد»: ليس في (ب) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>