للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خمْسًا، فَقِيلَ لَهُ) لمَّا سلَّم: (أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟) بهمزة الاستفهام الاستخباريِّ (فَقَالَ) ، وللأَصيليِّ: «قال»: (وَمَا ذَاكَ؟) أي: وما سؤالكم عن الزِّيادة في الصَّلاة؟ (قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ) بعد أن تكلَّم (سَجْدَتَيْنِ) للسَّهو (بَعْدَ مَا سَلَّمَ) أي: بعد سلام الصَّلاة؛ لتعذُّر السُّجود قبله، لعدم علمه بالسَّهو، ولم يذكر في الحديث، هل انتظره الصَّحابة أو اتَّبعوه في الخامسة؟ والظَّاهر أنَّهم اتَّبعوه لتجويزهم الزِّيادة في الصَّلاة؛ لأنَّه كان زمان توقُّع النَّسخ، أمَّا غير الزَّمن النَّبويِّ فليس للمأموم أن (١) يتْبع إمامه في الخامسة مع علمه بسهوه؛ لأنَّ الأحكام استقرَّت، فلو تبعه بطلت صلاته لعدم العذر، بخلاف من سها كسهوه، واستدلَّ الحنفيَّة بالحديث: على أنَّ سجود السَّهو كلَّه بعد السَّلام، وظاهر صنيع المؤلِّف (٢) يقتضي التَّفرقة بين ما (٣) إذا كان السَّهو بالنُّقصان أو الزِّيادة، ففي النُّقصان: يسجد قبل السَّلام؛ كما في التَّرجمة السَّابقة، وفي الزِّيادة: يسجد بعده، وبذلك -لما ذُكِرَ- قال مالكٌ والمزنيُّ والشَّافعيُّ في القديم، وحَمَلَ في (٤) الجديد السُّجود (٥) فيه: على أنَّه تداركٌ للمتروك (٦) قبل السَّلام سهوًا؛ لما في حديث أبي سعيدٍ عند مسلمٍ الآمر بالسُّجود قبل السَّلام من التَّعرُّض للزِّيادة ولفظه: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى فليطرحِ الشَّكَّ، وليَبْنِ على ما استيقن، ثمَّ يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم»، وفي قولٍ قديمٍ ثانٍ للشَّافعيِّ أيضًا: يتخيَّر، إن شاء سجد قبل السَّلام وإن شاء بعده؛ لثبوت الأمرين عنه كما مرَّ، ورجَّحه البيهقيُّ، ونقل الماورديُّ وغيره الإجماع على جوازه، وإنَّما الخلاف في الأفضل، وكذا (٧) أطلق النَّوويُّ، وتُعقِّب بأنَّ إمام الحرمين نقل في «النِّهاية» الخلاف في الإجزاء عن المذهب، واستبعد القول بالجواز، وذهب أحمد إلى أنَّه يُستعمَلُ كلُّ حديثٍ فيما يرد (٨) فيه، وما لم يرد فيه شيءٌ يسجد فيه قبل السَّلام.


(١) هنا انتهى السقط من (ص).
(٢) في (س): «المصنِّف».
(٣) في (د): «التفرقة بينهما».
(٤) «في»: ليس في (ص) و (م).
(٥) في (ب): «السَّهو»، وليس بصحيحٍ.
(٦) في (د): «المتروك».
(٧) في (ب) و (س): «ولذا».
(٨) في (م): «ورد».

<<  <  ج: ص:  >  >>