للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا وقوع (١) ذلك في الجملة، قال في «الفتح»: ودلَّ حديث عائشة على جواز القعود في (٢) أثناء صلاة النَّافلة لمن افتتحها قائمًا، كما يُباح له أن يفتتحها قاعدًا ثمَّ يقوم؛ إذ لا فرق بين الحالتين، ولا سيَّما مع وقوع ذلك منه في الرَّكعة الثَّانية، خلافًا لمن أبى ذلك، واستدلَّ به على أنَّ من افتتح صلاته مضطجعًا ثمَّ استطاع الجلوس أو القيام أتمَّها على ما أدَّت (٣) إليه حاله.


(١) في غير (د) و (س): «لأنَّ وقوع».
(٢) «في»: ليس في (م).
(٣) في غير (د) و (س): «أديت».

<<  <  ج: ص:  >  >>