للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجلس على وركيه وينصب فخذيه، وزاد أبو عبيدة: ويضع يديه على الأرض- مكروه للنَّهي عنه في الصَّلاة كما رواه الحاكم وقال: صحيحٌ على شرط البخاريِّ (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ) أي: القعود للمشقَّة المذكورة (فَعَلَى) أي: فصلِّ على (جَنْبٍ) -وجوبًا- مستقبل (١) القبلة بوجهك، رواه الدَّارقُطنيُّ من حديث عليٍّ، واضطجاعه على الأيمن أفضل، ويُكره على الأيسر بلا عذر كما جزم به في «المجموع»، وزاد النَّسائيُّ: «فإن لم تستطع فمستلقيًا» أي: وأخمصاه للقبلة، ورأسه أرفع بأن تُرفع وسادته (٢) ليتوجَّه بوجهه للقبلة (٣)، لكن هذا كما قاله في «المهمَّات» في غير الكعبة، أمَّا فيها فالمتَّجه جواز الاستلقاء على ظهره وعلى وجهه لأنَّه كيفما توجَّه متوجِّهٌ لجزءٍ منها، ويركع ويسجد بقدر إمكانه، فإن قدر المصلِّي على الرُّكوع فقط كرَّره للسُّجود، ومن قدر على زيادةٍ على أكمل الرُّكوع تعيَّنت تلك الزِّيادة للسُّجود لأنَّ الفرق بينهما واجبٌ على المتمكِّن، ولو عجز عن السُّجود إلَّا أن يسجد بمقدَّم (٤) رأسه أو صدغه، وكان بذلك أقرب إلى أرضٍ، وجب لأنَّ الميسور لا يسقط بالمعسور، فإن عجز عن ذلك أيضًا أومأ برأسه، والسُّجود أخفض من الرُّكوع، فإن عجز عن إيمائه (٥) فببصره، فإن عجز عن الإيماء ببصره إلى أفعالِ الصَّلاة أجراها على قلبه بسُنَنِها ولا إعادة عليه، ولا تسقط عنه الصَّلاة وعقلُه ثابتٌ لوجود مناط (٦) التَّكليف. وهذا التَّرتيب قال به معظم الشَّافعيَّة لقوله : «إذا أمرتكم بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم» هكذا استدلَّ به الغزاليُّ، وتعقَّبه الرَّافعيُّ بأنَّ الخبر أمرٌ بالإتيان بما يشتمل عليه المأمور، والقعود لا يشتمل على القيام، وكذا ما بعده … ،


(١) في (م): «تستقبل».
(٢) في (ب): «وسادة».
(٣) في (ص) و (م): «القبلة»، وزيد في (د): «إلى».
(٤) في (م): «مقدم».
(٥) زيد في (د): «برأسه».
(٦) في (م): «ضابط».

<<  <  ج: ص:  >  >>