للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الخارج فليس معناه كما حمله ابن حبَّان والبيهقيُّ لأنَّ المعنى: كما كانت عادتكم فيما إذا صلَّيتم ركعتين بركوعين وأربع سجداتٍ، على ما تقرَّر من شأن الصَّلاة (١). نعم مقتضى كلام أصحابنا الشَّافعيَّة كما في «المجموع» أنَّه: لو صلَّاها كسنَّة الظُّهر صحَّت، وكان تاركًا للأفضل، أخذًا من حديث قَبيصة: أنَّه صلَّاها بالمدينة ركعتين، وحديث النُّعمان: «أنَّه جعل يصلِّي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها حتَّى انجلت» رواهما أبو داود وغيره بإسنادين صحيحين، وكأنَّهم لم ينظروا إلى احتمال أنَّه صلَّاها ركعتين بزيادة ركوعٍ في كلِّ ركعةٍ كما في حديث عائشةَ وجابرٍ وابن عبَّاسٍ وغيرهم حملًا للمطلق على المقيَّد لأنَّه (٢) خلاف الظَّاهر، وفيه نظرٌ، فإنَّ الشَّافعيَّ لمَّا نقل ذلك قال: يُحمَل المطلق على المقيَّد، وقد نقله عنه البيهقيُّ في «المعرفة»، وقال: الأحاديثُ على بيان الجواز، ثمَّ قال: وذهب جماعةٌ من أئمَّة الحديث -منهم ابن المنذر- إلى تصحيح الرِّوايات في عدد الرَّكعات، وحملوها على أنَّه صلَّاها مرَّاتٍ، وأنَّ الجميع جائزٌ، والَّذي ذهب إليه الشَّافعيُّ ثمَّ البخاريُّ -من ترجيح أخبار الرُّكوعين بأنَّها أشهر و (٣) أصحُّ- أَولى لما مرَّ من (٤) أن الواقعة واحدةٌ. انتهى. لكن روى ابن


(١) زيد في (د): «له».
(٢) في (م): «لأنَّها».
(٣) في (د) و (ص) و (م): «أو». والمثبت موافق لأسنى المطالب مصدر نقل المؤلف.
(٤) «مِن»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>