للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيُّوب عن نافعٍ قال: «كان ابن عمر يطيل الصَّلاة قبل الجمعة، ويصلِّي بعدها ركعتين في بيته، ويحدِّث: أنَّ رسول الله كان يفعل ذلك» فتُعقِّب بأنَّ قوله: «كان يفعل ذلك» عائدٌ على قوله: «ويصلِّي بعد الجمعة ركعتين في بيته» ويدلُّ له رواية اللَّيث عن نافعٍ عن عبد الله: «أنَّه كان إذا صلَّى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثمَّ قال: كان رسول الله يصنع ذلك» رواه مسلمٌ، وأمَّا قوله: «كان يطيل (١) الصَّلاة قبل الجمعة» فإن كان المراد قبل (٢) دخول الوقت فلا يصحُّ أن يكون مرفوعًا لأنَّه كان يخرج إذا زالت الشَّمس، فيشتغل بالخُطبة، ثمَّ بصلاة الجمعة، وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذاك مُطلَقُ نافلةٍ، لا صلاةٌ راتبةٌ، فلا حجَّة فيه لسُنَّة الجمعة الَّتي قبلها، بل هو تنفُّلٌ مُطلَقٌ، قاله في «الفتح»، وينبغي أن يفصل بين الصَّلاة الَّتي بعد الجمعة وبينها، ولو بنحو كلامٍ أو تحوُّلٍ لأنَّ معاوية أنكر على من صلَّى سُنَّة الجمعة في مقامها، وقال له: «إذا صلَّيت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتَّى تخرج أو تتكلَّم، فإنَّ رسول الله أمرنا (٣) بذلك، ألَّا تُوصَل صلاةٌ بصلاةٍ حتَّى نخرج أو نتكلَّم» رواه مسلمٌ، وقال أبو يوسف: يصلِّي (٤) بعدها ستًّا، وقال أبو حنيفة ومحمَّدٌ: أربعًا كالَّتي قبلها، له: أنَّه كان يصلِّي بعد الجمعة أربعًا، ثمَّ يصلِّي ركعتين إذا أراد الانصراف. ولهما: قوله : «من شهد منكم الجمعة فليصلِّ أربعًا قبلها، وبعدها


(١) في (م): «يصلِّي»، وليس بصحيحٍ.
(٢) في غير (د): «بعد»، وليس بصحيحٍ.
(٣) في (د): «أمر».
(٤) في (ب): «نصلِّي».

<<  <  ج: ص:  >  >>