للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوقت فالأّوْلى الإسراع، وقال المحبُّ الطَّبريُّ: يجب إذا لم تُدرَك (١) الجمعة إلَّا به.

(وَمَنْ قَالَ) في تفسيره: (السَّعْيُ: العَمَلُ) لها (وَالذَّهَابُ) إليها (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَسَعَى لَهَا﴾) أي: للآخرة (﴿سَعْيَهَا﴾ [الإسراء: ١٩]) المُفسَّر: يعمل لها حقَّها من السَّعي، وهو الإتيان بالأوامر والانتهاء عن النَّواهي.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ) ممَّا وصله ابن حزمٍ من طريق عكرمة عنه، لكن بمعناه: (يَحْرُمُ البَيْعُ) أي: ونحوه من سائر العقود ممَّا فيه تشاغلٌ عن السَّعي إليها كإجارةٍ وتوليةٍ، ولا تبطل الصَّلاة (حِينَئِذٍ) أي: إذا نُودِي بها بعد جلوس الخطيب على المنبر لآية (٢) ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، وقِيسَ على البيع نحوه، وإنَّما لم تبطل الصَّلاة به (٣) لأنَّ النَّهي لا يختصُّ به، فلم يمنع صحَّته كالصَّلاة في أرضٍ مغصوبةٍ، ويصحُّ البيع عند الجمهور لأنَّ النَّهي ليس لمعنًى في العقد داخل ولا لازم، بل خارجٌ عنه، وقال المالكيَّة: يُفسَخ ما عدا النِّكاح والهبة والصَّدقة، وحيث فُسِخَ تُرَدُّ السِّلعة إن كانت قائمةً، ويلزم قيمتها يوم القبض إن كانت فائتةً، والفرق بين الهبة والصَّدقة وبين غيرهما: أنَّ غير الهبة والصَّدقة يُرَدُّ على كلِّ واحدٍ ماله، فلا يلحقه كبيرُ مضرَّةٍ، ولا كذلك الهبة والصَّدقة لأنَّه ملك شيءٍ بغير عوضٍ، فيبطل عليه، فتلحقه المضرَّة، وأمَّا عدم فسخ النِّكاح فللاحتياط في الفروج. انتهى. وتقييد الأذان بكونه بعد جلوس الخطيب لأنَّه الَّذي كان في عهده كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- فانصرف النِّداء في الآية إليه، أمَّا الأذان الَّذي عند الزَّوال


(١) في (د): «يدرك».
(٢) في (د): لأنه، وفي (ص): «لقوله».
(٣) «به»: مثبتٌ من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>