للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمفسَّر وهو قوله: (الجَبْهَةِ) بالكسر عطف بيانٍ لقوله: «سبعة أعضاءٍ»، وكذا (١) ما بعدها عُطِف عليها وهو قوله: (وَاليَدَيْنِ) أي: وباطن الكفَّين (وَالرُّكْبَتَيْنِ وَ) أطراف أصابع (الرِّجْلَيْنِ) فلو أخلَّ المصلِّي بواحدٍ من هذه السَّبعة بطلت صلاته، نعم في السُّجود على اليدين والرُّكبتين والرِّجلين قولان عند الشَّافعيَّة، صحَّح الرَّافعيُّ الاستحباب، فلا يجب لأنَّه لو وجب وضعُها؛ لوجب الإيماء بها، أي: بالصَّلاة عند العجز عن وضعها كالجبهة، ولا يجب الإيماء، فلا يجب وضعها، واستدلَّ له بعضهم بحديث المسيء صلاته، حيث قال فيه: «ويمكِّن جبهته» وأُجيب بأنَّ غايته أنَّه مفهوم لقبٍ، والمنطوق مُقدَّمٌ عليه، وليس هو من باب تخصيص العموم، وصحَّح النَّوويُّ الوجوب لحديث الباب، وهو مذهب أحمد وإسحاق، ويكفي وضع جزءٍ من كلِّ واحدٍ منها، والاعتبار في اليدين بباطن الكفَّين، سواءٌ الأصابع والرَّاحة، وفي الرِّجلين ببطون الأصابع، ولا يجب كشف شيءٍ منها إلَّا الجبهة، نعم يُسَنُّ كشف اليدين والقدمين لأنَّ في سترهما (٢) منافاةً للتَّواضع، ويُكرَه كشف الرُّكبتين لِمَا يُحذَر من كشف العورة، فإن قلت: ما الحكمة في عدم وجوب كشف القدمين؟ أُجيب بأنَّ الشَّارع وقَّت المسح على الخفِّ بمدَّةٍ تقع فيها الصَّلاة بالخفِّ، فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفِّ المقتضي لنقض الطَّهارة، فتبطل الصَّلاة، وعُورِض بأنَّ المخالف له أن يقول: يُخَصُّ لابس الخفِّ لأجل الرُّخصة.


(١) «كذا»: ليس في (د).
(٢) في (د): «سترها».

<<  <  ج: ص:  >  >>