للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقرأ في الصُّبح والظُّهر من (١) طِوَال المُفصَّل، وفي العصر والعشاء من أوساطه (٢)، وفي المغرب من (٣) قصاره لأنَّ الظُّهر وقت القيلولة، فطوَّل ليدرك المتأخِّر، والعصر وقت إتمام الأعمال (٤) فخفَّف، وأمَّا المغرب فلأنَّها (٥) تأتي عند إعياء النَّاس من العمل وحاجتهم إلى العَشاء، لا سيَّما الصُّوَّام. ومحلُّ سنيَّة الطِّوال والأوساط إذا كان المصلِّي منفردًا، فإن كان إمامًا وكان المأمومون محصورين (٦) وآثروا التَّطويل استُحِبَّ، وإن لم يكونوا محصورين، أو كانوا ولكن لم يؤثروا التَّطويل فلا يُسَنُّ، هكذا جزم به النَّوويُّ في «شرح المُهذَّب» فقال: هذا الَّذي ذكرناه من استحباب طِوَال المُفصَّل وأوساطه هو فيما إذا آثر المأمومون المحصورون ذلك، وإلَّا خُفِّف، وجزم به أيضًا في «التَّحقيق» و «شرح مسلمٍ» (٧)، وقال الحنابلة: في الصُّبح من طِوَال المُفصَّل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه.

وفي هذا الحديث: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف [خ¦٧٧٦] أيضًا، وكذا مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه.


(١) «من»: ليس في (د).
(٢) في (م): «أواسطه».
(٣) «من»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٤) في (م): «العمل».
(٥) في غير (ص) و (م): «فإنَّها».
(٦) في (ص): «منحصرين».
(٧) قوله: ومحلُّ سنيَّة الطِّوال والأوساط إذا كان المصلِّي منفردًا … «التَّحقيق»، و «شرح مسلمٍ» سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>