للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطَّعام» واستدلَّ (١) بعض الشَّافعيَّة والحنابلة بقوله: «فابدؤوا» على تخصيص ذلك بمن لم يشرع في الأكل، وأمَّا من شرع فيه ثمَّ أُقيمت الصَّلاة فلا يتمادى، بل يقوم إلى الصَّلاة، لكنَّ صنيع ابن عمر بن الخطَّاب الَّذي أشار إليه المؤلِّف بقوله: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) ممَّا هو موصولٌ، عطفًا على المرفوع السَّابق (يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ) وهو أعمُّ من العشاء (وَتُقَامُ الصَّلَاةُ) مغرِبًا كانت (٢) أو غيرها، لكن رواه السَّرَّاج من طريق يحيى بن سعيدٍ عن عبيد الله عن نافعٍ بلفظ: «وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه» (فَلَا يَأْتِيهَا) أي: الصَّلاة (حَتَّى يَفْرُغَ) من أكله (وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «وإنَّه لَيسمع» بلام التَّأكيد، يبطل ذلك، قال النَّوويُّ: وهو الصَّواب، وتُعقِّب بأنَّ صنيع ابن عمر اختيارٌ له، وإِلَّا فالنَّظر إلى المعنى يقتضي ما ذكروه لأنَّه يكون قد أخذ من الطَّعام ما يدفع به شغل البال، نعم الحكم يدور مع العلَّة وجودًا وعدمًا، ولا يتقيَّد بكلٍّ ولا بعضٍ.

٦٧٤ - (وَقَالَ زُهَيْرٌ) بضمِّ الزَّاي وفتح الهاء، ابن معاوية الجعفيُّ ممَّا وصله أبو عَوانة في «مُستخرَجه» (وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ) ممَّا ذكر المصنِّف: أنَّ شيخه إبراهيم بن المنذر رواه عنه كما سيأتي قريبًا إن شاء تعالى (عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) (رَوَاهُ) وفي (٣) رواية أبوي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر والأَصيليِّ: «قال أبو عبد الله» أي: البخاريّ: «رواه» أي: الحديث المذكور (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) أي: شيخه (عَنْ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ)


(١) زيد في (م): «له».
(٢) «كانت»: مثبتٌ من (م).
(٣) «في»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>