للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا رواية له في «الصَّحيحين» (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ) : (أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ) حال كونه (يَقُولُ: صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِخَمْسٍ) وللأَصيليِّ «تفضل خمسًا» (وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) وهذا الحديث ساقطٌ في غير رواية الأربعة، وفي حديث ابن عمر السَّابق [خ¦٦٤٥]: «بسبعٍ وعشرين» وفي حديث أبي سعيدٍ هذا: «بخمسٍ وعشرين» وعامَّة الرُّواة عليها إلَّا ابن عمر كما قال التِّرمذيُّ، واتَّفق الجميع على «الخمس والعشرين» (١) سوى رواية أُبَيٍّ فقال: «أربعٍ أو خمسٍ» على الشَّكِّ، ولأبي عَوانة: «بضعًا وعشرين» وليست مغايرةً لصدق البِضْع على الخَمْس، ولا أثر للشَّكِّ، فرجعت الرِّوايات كلُّها إلى الخمس والسَّبع، واختُلِف في التَّرجيح بينهما، فمن رجَّح (٢) الخمس لكثرة رواتها، ومن رجَّح السَّبع لزيادة العدل الحافظ، ويُجمَع (٣) بينهما بأنَّ ذكر القليل لا ينفي الكثير؛ إذ مفهوم العدد غير معتبرٍ، أو (٤) أنَّه أخبر بالخمس (٥) ثمَّ أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسَّبع، لكنَّه يحتاج إلى التَّاريخ، وعُورِض بأنَّ الفضائل لا تُنسَخ فلا يحتاج إلى التَّاريخ، أو الدَّرجة أقلُّ من الجزء، والخمس والعشرون جزءًا هي سبعٌ وعشرون درجةً، وُردَّ بأنَّ لفظ الدَّرجة والجزء وردا مع كلٍّ من العددين، قال


(١) في غير (ب) و (س): «وعشرين».
(٢) في (ص): «مرجِّحٍ»، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(٣) في غير (ص): «وجُمِع».
(٤) في (ب) و (س): «و».
(٥) في (م): «أخبرنا بخمسٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>