للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحجَّاج (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بسكون العين، ابن عبد الرَّحمن بن عوفٍ الزُّهريِّ، قاضي المدينة (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو) بفتح العين (هُوَ) وللأَصيليِّ وابن عساكر: «وهو» (ابْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ) أي: ابن أبي طالبٍ ، وسقط «ابن عليٍّ» عند ابن عساكر (قَالَ: سَأَلْنَا) وفي روايةٍ: «سألت» (جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ (عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ فَقَالَ) ولابن عساكر: «قال»: (كَانَ النَّبِيِّ يُصَلِّي) وللأَصيليِّ: «كان يصلِّي» (الظُّهْرَ بِالهَاجِرَةِ) وقت شدَّة الحرِّ يهجر فيها النَّاس تصرُّفهم (وَ) يصلِّي (العَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ) نقيَّةٌ بيضاءُ (وَ) يصلِّي (المَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ) أي: غابت الشَّمس (وَ) يصلِّي (العِشَاءَ: إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ) بصلاتها عقب غيبوبة الشَّفق الأحمر، كما عند الشَّافعيِّ ومحمَّدٍ وأبي يوسف، والأبيض عند أبي حنيفة، والأوَّل روايةٌ عن أبي حنيفة أيضًا وعليه الفتوى عند الحنفيَّة، وعليه إطباق أهل اللِّسان (وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ) صلاتها، أي: إلى ثلث اللَّيل الأوَّل (١)، وهو اختيار كثيرٍ من الشَّافعيَّة، وبه قال مالكٌ وأحمدُ وأكثر الصَّحابة والتَّابعين، وهو قول الشَّافعيِّ في الجديد، وقال في «القديم»: تعجيلها أفضل، وصحَّحه النَّوويُّ وجماعةٌ، وفي قولٍ عند الشَّافعيَّة: تُؤخَّر لنصفه لحديث: «لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأخَّرت صلاة العشاء إلى نصف اللَّيل» وصحَّحه الحاكم، ورجَّحه النَّوويُّ في «شرح مسلمٍ»، وكلامه في «شرح المُهذَّب» يقتضي أنَّ الأكثرين عليه، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ تأخير الصَّلاة للجماعة أفضل من صلاتها أوَّل الوقت منفردًا، بل فيه أخصُّ من ذلك وهو أنَّ التَّأخير لانتظار من تكثر بهم الجماعة أفضل. نعم إذا فحش التَّأخير وشقَّ على الحاضرين فالتَّقديم أَوْلى (وَ) يصلِّي (الصُّبْحَ بِغَلَسٍ) بفتح اللَّام ظلمة آخر اللَّيل.

وهذا الحديث سبق في «باب وقت المغرب» [خ¦٥٦٠].


(١) «الأوَّل»: سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>