للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرأة (فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ) بالرَّفع، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «إنَّ على ابنك الرَّجَمَ» بزيادة «إنَّ» ونصب «الرَّجم» اسمها (فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ) من الرَّجم (بِمِئَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ) «فعيلةٍ» بمعنى: «مفعولةٍ»: أمَة (ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ فَقَالُوا) لي: (إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ : لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ) أي: بحكم الله، وهو أَولى من التَّفسير بما تضمَّنه القرآن؛ لأنَّ الحكم فيه التَّغريب، والتَّغريب ليس مذكورًا فيه. نعم؛ يُحتَمَل أن يكون أراد ما كان متلوًّا فيه، ونُسِخَت تلاوته وبقي حكمه؛ وهو: «الشَّيخ والشَّيخة إذا زنيا؛ فارجموهما ألبتَّة نكالًا من الله»، لكن يبقى التَّغريب (أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ) أي: مردودةٌ عليك (وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ) مصدر «غرَّب» مضافٌ إلى ظرفه؛ لأنَّ التقدير: أن يُجلَد مئةً وأن يُغرَّب عامًا، وليس هو ظرفًا على ظاهره مقدَّرًا بـ «في»؛ لأنَّه ليس المراد التَّغريب فيه حتَّى يقع في جزءٍ منه، بل المراد: أن يخرج فيلبث عامًا، فيقدَّر «يغرَّب» بـ «يغيب» أي: يغيب عامًا، وهذا يتضمَّن أنَّ ابنه كان غير مُحصَنٍ واعترف بالزِّنى، فإنَّ إقرار الأب عليه غير مقبولٍ. نعم؛ إن كان من باب الفتوى؛ فيكون معناه: إن كان ابنك زنى وهو بكرٌ؛ فحدُّه (١) ذلك (وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ) بضمِّ الهمزة وفتح النُّون مصغَّرًا (لِرَجُلٍ) من أسلم وهو ابن الضَّحَّاك (فَاغْدُ) بالغين المعجمة (عَلَى امْرَأَةِ هَذَا) أي: ائتها غُدوةً، أو امشِ إليها (فَارْجُمْهَا) إذا اعترفت (فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ) فاعترفت (فَرَجَمَهَا) وفي رواية اللَّيث [خ¦٢٧٢٤] فاعترفت، فأمر بها رسول الله فرُجِمت، وظاهره -كما في «الفتح» -: أنَّ ابن أبي ذئبٍ اختصره، فقال: فغدا عليها أنيسٌ فرجمها، أو رجمها (٢) أنيسٌ؛ لأنَّه كان حاكمًا في ذلك، وعلى رواية اللَّيث يكون رسولًا؛ ليسمع إقرارها وتنفيذ الحكم منه ، واستُشكِل من حيث كونُه اكتفى في ذلك بشاهدٍ واحدٍ، وأُجيب بأنَّه ليس في الحديث نصٌّ بانفراده بالشَّهادة؛ فيُحتَمل أنَّ غيره شهد عليها، واستُدِلَّ به: على وجوب الإعذار والاكتفاء فيه بشاهدٍ واحدٍ، وأجاب القاضي عياضٌ باحتمال أن يكون ذلك ثبت عند النَّبيِّ


(١) في (ص): «فجلده».
(٢) في (ب) و (س): «فرجمها».

<<  <  ج: ص:  >  >>