للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا ولدَ له ولا والد، وهو قولُ جمهورِ (١) اللُّغويِّين، وقال به عليٌّ وابن مسعود، أو الَّذي لا والدَ له فقط وهو قولُ عمر، أو الَّذي لا ولدَ له فقط، وهو قولُ بعضهم، أو مَن لا يرثه أبٌ ولا أمٌّ، وعلى هذهِ الأقوال، فالكلالةُ اسمٌ للميِّت، وقيل: الكلالةُ: اسمٌ للورثةِ ما عدا الأَبوين والولد، قاله قُطْرُب، واختارهُ أبو بكر ، وسُمُّوا بذلك لأنَّ الميِّت بذهابِ طرفيهِ تَكلَّله الورثةُ، أي: أحاطوا بهِ من جميعِ جهاتهِ.

وفي «المراسيل» لأبي (٢) داود: عن أبي إسحاق، عن أبي سلمةَ بن عبد الرحمن: جاءَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله مَا الكلالةُ؟ قال: «مَن لم يتركْ ولدًا، ولا والدًا فتوريثُهُ (٣) كلالةً».

وفي «مدارك التنزيل»: «كان جابرُ بن عبد الله مريضًا فعادَه رسولُ الله ، فقال: إنِّي كلالةٌ فكيف أصنعُ في مالِي؟ فنزلتْ» (﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾) رفع على الصِّفة، أي: إن هلكَ امرؤٌ غير ذي ولدٍ، والمراد بالولد: الابنُ، وهو مشتركٌ يقع على الذَّكر والأنثى؛ لأنَّ الابن يُسقِطُ الأختَ، ولا تسقطُها البنت (﴿وَلَهُ أُخْتٌ﴾) لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ (﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾) أي: الميِّت، والفاء جواب: ﴿إِن﴾ (﴿وَهُوَ يَرِثُهَآ﴾) جملةٌ لا محلَّ لها من الإعرابِ لاستئنافِها، وهي دالَّةٌ على جوابِ الشَّرط وليستْ جوابًا خلافًا للكوفيِّين وأبي زيد، والضَّميران في قولهِ: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَآ﴾ عائدانِ على لفظ ﴿امْرُؤٌ﴾ و ﴿أُخْتٌ﴾ دونَ معناهما، فهو من باب قوله:

وَكُلُّ أُنَاسٍ قَارَبُوا قَيْدَ فَحْلِهِمْ … وَنَحْنُ خَلَعْنَا (٤) قَيْدَهُ فَهُوَ سَارِبُ

والهالكُ: لا يرثُ، فالمعنى: وامرؤٌ آخرُ غير الهالك يرثُ أختًا له أخرى (﴿إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ﴾) أي: ابن، أي: إنَّ الأخ يستغرقُ ميراث الأخت، أي: إن لم يكنْ للأخت ابنٌ، فإن كان لها ابنٌ فلا شيءَ للأخِ وإن كان ولدها أُنثى فللأخِ ما فضلَ عن فرض البنات، وهذا في الأخِ للأبوين أو للأبِ، فأمَّا الأخُ من الأمِّ، فإنَّه لا يستغرقُ الميراث ويسقطُ بالولد (﴿فَإِن كَانَتَا﴾) أي: الأُختان يدلُّ عليه قوله: ﴿وَلَهُ أُخْتٌ﴾ أي: فإن كانت الأُختان (﴿اثْنَتَيْنِ﴾) أي: فصاعدًا (﴿فَلَهُمَا﴾) أو


(١) في (ع) زيادة: «من».
(٢) في (د): «وفي مراسيل أبي».
(٣) في (ع) و (د): «فورثته».
(٤) في (ص): «جعلنا».

<<  <  ج: ص:  >  >>