والدَّرَاوَردِيُّ سيء الحفظ، كما تقدم في ترجمته. وخالفه الثوري؛ فرواه عن يزيدَ بنِ خُصَيفَةَ قال: سمعتُ محمدَ بنَ عبدِ الرحمنِ بنِ ثوبانَ يقول: كان يُقالُ: "إذا نشدَ الناشدُ الضالَّةِ في المسجدِ؛ قال: لا ردَّها اللهُ عليكَ، فإذا اشترى أو باعَ في المسجد؛ قيلَ: لا أربحَ اللهُ تِجارَتَكَ". أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (الصلاة، باب البيع والقضاء في المسجد وما يجنب المسجد) (١/ ٤٤١) رقم (١٧٢٥). قال الدارقطني: "وهو الصواب". "العلل" (١٠/ ٦٥). * لكن ثبت معناه في حديث آخر: أخرجه أحمد في "مسنده" (١١/ ٢٥٧) رقم (٦٦٧٦)، وأبو داود في "سننه" (الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة) رقم (١٠٧٩)، والترمذي في "الجامع" (الصلاة، باب ما جاء في كراهية البيع والشراء … ) رقم (٣٢٢) وحسنه، والنسائي في "سننه" (المساجد، باب النهي عن البيع والشراء في المسجد … ) رقم (٧١٤، ٧١٥)، وابن ماجه (المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد) رقم (٧٤٩)؛ من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: "نهى رسولُ اللهِ ﷺ عن الشراءِ والبيعِ في المسجدِ، وأن تُنشَدَ فيه الأشعارُ، وأن تُنشَدَ فيه الضَّالَّةُ … ". لفظ أحمد وأبي داود. واقتصر الترمذي والنسائي وابن ماجه على النهي عن البيع والشراء وتناشد الأشعار. والحديث حسنه أيضًا النووي. "الخلاصة" رقم (٢٧٦٢). * ومما يجدر التنبيه عليه أن النهي عن نشد الضالة في المسجد قد ثبت في "صحيح مسلم" (المساجد ومواضع الصلوات، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد) رقم (٥٦٨)؛ من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "من سمع رجلًا يَنشُدُ ضالَّةً في المسجدِ؛ فليقل: لا ردَّها اللهُ عليكَ، فإنَّ المساجدَ لم تُبنَ لهذا". (١) "مسند أحمد" (٢٤/ ٢٩٩) رقم (١٥٥٣٨)، من طريق روح بن عبادة. "سنن النسائي" (الجهاد، باب الرخصة في التخلف لمن له والدة) رقم (٣١٠٤)، "سنن ابن ماجه" (الجهاد، باب الرجل يغزو وله أبوان) رقم (٢٧٨١)، و"المستدرك" (الجهاد) (٢/ ١١٤) رقم (٢٥٠٢)؛ ثلاثتهم من طريق حجاج بن محمد. وأخرجه الحاكم أيضًا (البر والصلة) (٤/ ١٦٧) رقم (٧٢٤٨)، من طريق أبي عاصم. كلهم (روح وحجاج وأبو عاصم) عن ابن جريجٍ به.