للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعائشة (١).

١٣٢٢ - حديث: "لا عُذر لِمن أقرَّ".

قال شيخنا: "لا أصل له (٢)، وليس معناه على إطلاقه صحيحًا" (٣).


= يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر به مرفوعًا. وقال: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن يحيى بن حبان إلا ابن إسحاق، تفرد به محمد بن سلمة". اهـ. قال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٩٨): "فيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس" وقد عنعنه، فهو ضعيف يصلح للاعتبار.
(١) أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (٢٦٨) عن عائشة به مرفوعًا.
وشيخه فيه: أحمد بن رشدين، وهو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، قال ابن عدي: "كذبوه" "المجمع" (٤/ ١٩٩). وأخرجه في "الأوسط" من وجه آخر رقم (١٠٣٣) عنها مرفوعًا، وفي إسناده أبو بكر بن أبي سبرة. ولم يتكلم عليه الهيثمي ألبتة، وبه أعله الألباني في "الإرواء" وقال: "رموه بالوضع، كما في "التقريب"". وأخرجه الدارقطني في "السنن" رقم (٤٥٣٩) عنها مرفوعًا، وفي إسناده الواقدي، وهو متروك. فهذه الأسانيد ساقطة.
والخلاصة: "قال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به". وحسنه النووي في الأربعين. انظر: "فيض القدير" (٦/ ٤٣٢). وقال الألباني في "الإرواء" (٣/ ٤١٣): "فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها فإن كثيرًا منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى". اهـ.
(٢) وهو كذلك، بل هي قاعدة مشهورة خصوصًا عند متأخري الحنفية والحنابلة، كما في "حاشية ابن عابدين" (٨/ ٣٦٩، ٤٠١)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٧١) وغيرهما.
(٣) لم أجده فيما بين يدي من كتب الحافظ المطبوعة والمخطوطة.
وقد استنبط القاضي ابن العربي في "أحكام القرآن" (٤/ ٣٤٦ - ٣٤٧) هذه القاعدة من قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ (١٥)﴾ [القيامة: ١٥]، فقال: "معناه لو اعتذر بعد الإقرار، لم يقبل منه. وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقر في الحدود التي هي خالص حق الله؛ فقال أكثرهم منهم الشافعي وأبو حنيفة: يقبل رجوعه بعد الإقرار. وقال به مالك في أحد قولَيْه. وقال في القول الآخر: لا يقبل، إلا أن يذكر لرجوعه وجهًا صحيحًا.
والصحيح جواز الرجوع مطلقًا لما روى الأئمة منهم البخاري ومسلم، أن النبي رد المقر بالزنا مرارًا أربعًا، كل مرة يعرض عنه. ولما شهد على نفسه أربع مرات =

<<  <  ج: ص:  >  >>