وروي عن عطاء من وجه آخر أيضًا: أخرجه الطبراني في "الكبير" (١١/ ٢٠٢)، رقم (١١٤٩٤) و"الأوسط" (١/ ٢٦٨)، رقم (٨٧٣) عن أحمد بن يحيى الحلواني، عن سعيد بن سليمان -هو الواسطي-، عن منصور بن أبي الأسود، عن أبي يعقوب، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". قال الطبراني: "لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به سعيد"، وقال الهيثمي: فيه أبو يعقوب غير مسمى، فإن كان هو التوأم؛ فقد وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين، وإن كان غيره فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. "مجمع الزوائد" (٤/ ٥٢٥)، رقم (٧٥١٢). وروي عن ابن عباس ﵄ بلفظ: "لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان"، وقيل: "إلا بولي، أو سلطان مرشد"، وإسناده صحيح إلا أن الصواب فيه الوقف. والله أعلم. وله شواهد من حديث أبي هريرة، وأبي أمامة وعبد الله بن عمرو وجابر وعلي ﵃، ولا تخلو من كلام. وأخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ١٤٤)، رقم (١٧٤٠) عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها"، وقال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". (١) قال ابن الأثير: "أي: المساهلة في الأشياء يربح صاحبها". "النهاية" (٢/ ٩٩٠ - سمح). (٢) هو: عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري أبو محمد المدني: متروك، ونسبه ابن حبان إلى الوضع، من العاشرة، د ت. "التقريب" (٣١٩٩)، و"المجروحين" (٢/ ٣٧). وقال الحاكم في "المدخل" (١/ ١٦٦)، رقم (٩١): "يروي عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة لا يرويها عنهم غيره"، وقال الذهبي في "الكاشف" (٢٦٢٠): "متهم عدم"، وقال في "المغني" (٣٠٩١): متهم بالوضع. (٣) هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ضعيف جدًّا، وقد تقدمت ترجمته في الحديث (٣٧).