للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٩ - حديث: "السماح رباح (١)، والعسر شؤم".

القضاعي من حديث عبد الله بن إبراهيم (٢)، عن عبد الرحمن بن زيد (٣)،


= عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "لا نكاح إلا بولي". وهذا وهم سهل التستري فيه، وإنما هو "حجاج عن عكرمة"، وقد تنبه له سهل فيما بعد، فصوب إسناده، كما رواه ابن عدي. والله أعلم.
وروي عن عطاء من وجه آخر أيضًا: أخرجه الطبراني في "الكبير" (١١/ ٢٠٢)، رقم (١١٤٩٤) و"الأوسط" (١/ ٢٦٨)، رقم (٨٧٣) عن أحمد بن يحيى الحلواني، عن سعيد بن سليمان -هو الواسطي-، عن منصور بن أبي الأسود، عن أبي يعقوب، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "أيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
قال الطبراني: "لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به سعيد"، وقال الهيثمي: فيه أبو يعقوب غير مسمى، فإن كان هو التوأم؛ فقد وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين، وإن كان غيره فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. "مجمع الزوائد" (٤/ ٥٢٥)، رقم (٧٥١٢).
وروي عن ابن عباس بلفظ: "لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان"، وقيل: "إلا بولي، أو سلطان مرشد"، وإسناده صحيح إلا أن الصواب فيه الوقف. والله أعلم.
وله شواهد من حديث أبي هريرة، وأبي أمامة وعبد الله بن عمرو وجابر وعلي ، ولا تخلو من كلام.
وأخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ١٤٤)، رقم (١٧٤٠) عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها"، وقال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
(١) قال ابن الأثير: "أي: المساهلة في الأشياء يربح صاحبها". "النهاية" (٢/ ٩٩٠ - سمح).
(٢) هو: عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري أبو محمد المدني: متروك، ونسبه ابن حبان إلى الوضع، من العاشرة، د ت. "التقريب" (٣١٩٩)، و"المجروحين" (٢/ ٣٧).
وقال الحاكم في "المدخل" (١/ ١٦٦)، رقم (٩١): "يروي عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة لا يرويها عنهم غيره"، وقال الذهبي في "الكاشف" (٢٦٢٠): "متهم عدم"، وقال في "المغني" (٣٠٩١): متهم بالوضع.
(٣) هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ضعيف جدًّا، وقد تقدمت ترجمته في الحديث (٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>