وانظر: "الفواكه العديدة" للعلامة أحمد بن محمد "المنقور التميمي" (١/ ١٢١) وقد نسبها لابن حجر، مع اختلاف في بعض الكلمات. (١) كما ثبت في البخاري، النكاح، باب: الوليمة ولو بشاة، رقم (٥١٦٧)، ومسلم، النكاح، باب: الصداق وجواز كونها تعليم القرآن، رقم (١٤٢٧) من حديث أنس في زواج عبد الرحمن بن عوف وقول النبي فيه: "أَولم ولو بشاةٍ". (٢) الوَكِيرُ وَالوَكِيرَةُ: طعامٌ يعمل لفراغ البنيان أو عند شرائه؛ مأخوذ. من (الوَكْرِ) وهو عُشُّ الطائر حيثما كان. انظر: "القاموس المحيط" (ص ٤٩٤)، و"التاج" (١٤/ ٣٨٣). و"وكيرة الدار" مذكورة في بعض كتب الفقه واللغة، ولم أقف على أثر فيها، وانظر: "المخصوص" لابن سيده (١/ ٤/ ١٢٠) و"التمهيد" لابن عبد البر (١٠/ ١٨٢) و"الموسوعة الفقهية الكويتية" (٢٠/ ٣٣٣ - ٣٣٤). (٣) وهو ثابت من فعله ﷺ كما في البخاري، الجهاد والسير، باب: الطعام عند القدوم، رقم (٣٠٨٩) من حديث جابر: "أن النبي ﷺ لما قدم المدينة نحر جزورًا أو بقرةً". وفي لفظ: "أمر ببقرة فذُبحت فأكلوا منها". وتسمى النَّقِيعة، انظر: "فص الخاتم" (ص ٥٨ - ٥٩). (٤) في (م): "ما". (٥) انظر في أنواع الولائم: فص الخاتم فيما قيل في الولائم، لابن طولون. ونظمها قاضي القضاة صدر الدين ابن العز الحنفي (ت ٦٧٧ هـ) كما في فص الخاتم (ص ٣٩): أسامي الطعام اثنان من بعد عشرة … سأسردها مقرونةً بِبَيانِ وليمة عُرسٍ ثمِ خُرْسُ وِلادة … عَقيقة مولود، وَكِيرة بانِ وَضيْمة ذي موت نقِيعَة قادم … عَذِيرٌ أو أعذار ليوم ختانِ ومَأْدُبَة الخِلَّانِ لا سبب لها … حِذاق صَبِيٍّ يوم ختْم قُرانِ وعاشِرُها في النَّظم تُحفَة زَائِر … قِرَى الضيف مع نُزْلٍ له بأمانِ (٦) لم أقف عليه من رواية العسكري.