للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٢٣ - حديث: "لا غِيبة لفاسقٍ" (١).

في: "ليس لفاسق غيبة" (٢).

١٣٢٤ - حديث: "لا كبيرة مع استغفار".

مضى قريبًا، في: "لا صغيرة" (٣).

١٣٢٥ - حديث: "لا مهرَ أقلّ من عشرة دراهِم".

الدارقطني عن جابر به مرفوعًا في حديثٍ (٤)، ولكن سنده واهٍ؛ لأن فيه مبشِّرَ بنَ عُبَيدٍ وهو كذاب (٥)


= دعاه النبي وقال: أبِكَ جنون؟ قال: لا. قال: أحصنتَ؟ قال: نعم. وفي حديث البخاري: لعلك قبَّلت أو غمزت أو نظرت؟ وفي النسائي وأبي داود: حتى قال له في الخامسة: أنِكْتَها؟ قال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منكَ في ذلك منها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المِرْوَد في المِكْحَلة والرِّشاء في البئر؟ قال: نعم. ثم قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيتُ منها حرامًا مثلما يأتي الرجل من أهله حلالًا. قال: فما تريد مني بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهِّرني. قال: فأُمِر به فرُجِم.
قال الترمذي وأبو داود: فلما وجد مسَّ الحجارة مرَّ يشتدُّ، فضربه رجلٌ بِلَحْي جَمَلٍ، وضربه الناس حتى مات، فقال النبي : هلا تركتموه. قال أبو داود والنسائي: تثبَّت رسول الله ، فأما لترْكِ حدٍّ فلا، وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله. وفي قوله: لعلك غمزت، إشارة إلى قول مالك: إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجهًا صحيحًا". اهـ.
فهذا يؤكد أن القاعدة ليست على إطلاقها، كما قال الحافظ .
(١) في (م): "في فاسق".
(٢) انظر: الحديث رقم (٩٣١).
(٣) انظر: الحديث رقم (١٣١٩).
(٤) "السنن" (٤/ ٣٥٨)، رقم (٣٦٠١) من طريق مبشر بن عبيد ثني حجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر مرفوعًا، بلفظ: "لا تُنكِحوا النساءَ إلا الأكفاء، ولا يُزَوِّجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم". قال الدارقطني: "مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها". اهـ.
وأخرجه برقم (٣٦٠٢) من هذا الوجه نحوه مختصرًا على موضع الشاهد. ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" (٧/ ٢٤٠)، وابن الجوزي في "التحقيق" رقم (٢٠٣١).
(٥) كذا قال الحافظ في "الدراية" (٢/ ٦٢). وقد رماه أحمد وابن حبان والدارقطني بالوضع. انظر: "العلل" لأحمد رقم (٢٦٣٩ و ٢٦٩٦)، "المجروحين" (ت ١٠٧٤)، "موسوعة أقوال الدارقطني" (ت ٢٨٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>