للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال العسكري: "يريد أن ذا المكر والخداع لا يكون تقيًا ولا خائفًا لله؛ لأنه إذا مكر غدر (١) وإذا غدر خدع، وإذا خدع أوبق، وهذا لا يكون في تقي، فكل خلة جانبت التقى فهي في النار".

١٠٥١ - حديث: "ملعون من زاد ولم يشتر".

لا أعلمه في المرفوع، نعم قد ثبت النهي عن النجش (٢)، وهو أن يزيد في ثمن السلعة (٣) لا لإرادة شرائها، ولكن ليوقع غيره، أو يمدحها لينفقها ويروجها.

١٠٥٢ - حديث: "المنافق يملك عينيه يبكي بهما متى شاء".

الديلمي (٤)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (٥)، كلاهما عن علي به مرفوعًا، وهو ضعيف.


= هكذا رواه بإسقاط الجعفي المتروك. ومعاوية هذا صدوق له أوهام كما قال ابن حجر في "التقريب" (ص ٩٥٦). فروايته منكرة بهذا الإسناد لمخالفته ثقتين. (آدم بن أبي إياس وأبي حمزة محمد بن ميمون السكري).
ثم إن الطبراني أفاد أن الحديث مروي عن شيبان عن جابر عن الشعبي بهذا الوجه.
قال في "الأوسط" (٩/ ١٢٤): لم يرو هذا الحديث عن الشعبي إلا جابر الجعفي ولا رواه عن جابر إلا شيبان وأبو حمزة السكري.
فيستفاد من قوله هذا: أن المتفرد به عن الشعبي هو جابر الجعفي، وأن المحفوظ من رواية شيبان هو بإثبات الجعفي لا بإسقاطه، كما جاء عند أبي يعلى.
وبناء على هذا الخطأ في الإسناد حكم الداراني على سنده بالحسن في تخريجه لمسند أبيَ يعلى!.
وعلى كل فقد ضعفه الترمذي. ووافقه الألباني.
(١) سقطت من (م).
(٢) وذلك فيما أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب البيوع، باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع (٣/ ٦٩، ٧٠)، (ح ٢١٤٢) ومسلم في "صحيحه"، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريم النجش وتحريم التصرية (٣/ ١١٥٦)، (ح ١٥١٦) من حديث عبد الله بن عمر قال: "نهى النبي عن النجش".
(٣) سقطت من (ز).
(٤) في "مسنده" كما في "زهر الفردوس" (ل ٤١ /أ/ نسخة يني جامع).
(٥) في كتابه "الفوائد" الشهير بالغيلانيات (١/ ١٤٠)، (ح ١٠٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>