ثم إن الطبراني أفاد أن الحديث مروي عن شيبان عن جابر عن الشعبي بهذا الوجه. قال في "الأوسط" (٩/ ١٢٤): لم يرو هذا الحديث عن الشعبي إلا جابر الجعفي ولا رواه عن جابر إلا شيبان وأبو حمزة السكري. فيستفاد من قوله هذا: أن المتفرد به عن الشعبي هو جابر الجعفي، وأن المحفوظ من رواية شيبان هو بإثبات الجعفي لا بإسقاطه، كما جاء عند أبي يعلى. وبناء على هذا الخطأ في الإسناد حكم الداراني على سنده بالحسن في تخريجه لمسند أبيَ يعلى!. وعلى كل فقد ضعفه الترمذي. ووافقه الألباني. (١) سقطت من (م). (٢) وذلك فيما أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب البيوع، باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع (٣/ ٦٩، ٧٠)، (ح ٢١٤٢) ومسلم في "صحيحه"، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريم النجش وتحريم التصرية (٣/ ١١٥٦)، (ح ١٥١٦) من حديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: "نهى النبي ﷺ عن النجش". (٣) سقطت من (ز). (٤) في "مسنده" كما في "زهر الفردوس" (ل ٤١ /أ/ نسخة يني جامع). (٥) في كتابه "الفوائد" الشهير بالغيلانيات (١/ ١٤٠)، (ح ١٠٣). =