انظر: "الدرر الكامنة" (٤/ ٢٢٨ - ٢٣١)، رقم (٤٧٢)، وذكر له هذا البيت في غيره. (٢) الحديث (٢١٠). (٣) أخرجه أبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وصححه ابن حبان (٤٠٧٥)، والحاكم (٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩/ ٢٧٥٥ - ٢٧٥٨) على شرط الشيخين. ورواه الشافعي في "الأم" (٥/ ١٣/ ١٧٦٠ - المعرفة) -واللفظ له- والطيالسي (١٥٦٧)، والحميدي (٢٤٣)، وعبد الرزاق (١٠٤٧٢)، وإسحاق (٦٩٨)، وأحمد (٤٠/ ٢٤٣)، رقم (٢٤٢٠٥، و ٢٥٣٢٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٢٨)، رقم (١٦١٦٧)، وسعيد بن منصور (١/ ٧٤، ٥٢٨، ٥٢٩)، والدارمي (٢٢٣٠)، وغيرهم؛ من سبع وعشرين وجهًا فأكثر؛ عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة "﵂"، أن رسول الله ﷺ قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا -وقال بعضهم: فإن اختلفوا- فالسلطان ولي من لا ولي له". والحديث متصل بالسماع لين رواة إسناده من أكثر من خمسة أوجه عن ابن جريج به، ورواته كلهم ثقات حفاظ، وقد صححه أحمد وابن معين وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي وعامة أئمة الحديث، وبسط الكلام فيه الدارقطني في "العلل" (١٥/ ١١ - ٢٨)، رقم (٣٨٠٦) وهو والبيهقي في "سننيهما". وانظر أيضًا: "المستدرك" للحاكم، و"تنقيح التحقيق" (٣/ ١٤٤)، رقم (١٧٥٥)، و"الكفاية" للخطيب (باب من روى حديثًا ثم نسيه .. ، ص ٤١٨ - ٤٢٢)، و"تاريخ دمشق" (٢٢/ ٣٧٢ - ٣٧٦). =