(١) وهم: أبو سعيد الخدري، وأبو أمامة الباهلي، وابن عُمر، وابن عَمرو، ونويرة، وأبو الدرداء، وجابر بن سمرة، وبريدة؛ وضعفها جميعًا. انظر: "العلل" (١/ ١١٩ - ١٢٦). (٢) انظر: مقدمة الأربعين النووية. وأقره السيوطي في "الدرر" رقم (٣٨٧). (٣) "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٠٨). (٤) "شعب الإيمان" (٣/ ٢٤١). (٥) بياض في جميع النسخ. وقال ابن الديبع: "كذا ترجمه شيخنا ولم يتكلم عليه. ثم قال: ما علمته في المرفوع عن رسول الله ﷺ، وقد قال الإمام الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه: "ما حلفت بالله تعالى قط صادقًا ولا كاذبًا إجلالًا لله تعالى ﷿ [كذا] "، فلو كان معنى هذا الحديث صحيحًا لما كان تركُ اليمين إجلالًا لله من الخصال المحمودة، والله ﵎ أعلم" "التمييز" (ص ٢٠٤). وفي حاشية (د): "ثم قال [أي: ابن الديبع]: ولعله لا أصل له، فإن اليمين الصادقة قد تكون مكروهة، والتسبيح والتقديس من العبادة المحبوبة المطلوبة في كل زمن، فافترقا من حيث التشبيه، إلا أن يقال: التشبيه لا يلزم من كل الوجوه، وفي ثبوته نظر قوي. انتهى". وأثر الشافعي ذكره البيهقي في "مناقبه" (٢/ ١٦٤). وقال القاري: "معناه صدق وصواب؛ لأنه إذا كان في يمينه صادقًا يكون حلفه بالله ذكرًا موافقًا ولو كان الحالف منافقًا" ثم تعقب على الشيباني فقال: "ولا يخفى أنه لو كان تركه من الخصال الحميدة لما كان فعله من الشمائل السعيدة، وقد حلف ﷺ في مواضع متعددة من أحاديث متبددة، كما حلف اللَّه تعالى في كتابه في أماكن من خطابه، فينبغي أن يُحمَل تركُ الحلِف من الخصال المحمودة على حالة الخصومة في المعاملة، بأن يعطي ما يتوجه عليه ولا يحلف عملًا بالمجاملة". اهـ. "الأسرار المرفوعة" (ص ٣٢٩).