للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣١٧ - حديث: "لا سلام على آكل".

معناه صحيح إذا كانت اللقمة في فم الآكل، كما قيَّده به النووي في "الأذكار" (١) وسبقه إليه الإمام (٢)، مع (إطلاق) (٣) النووي المنعَ في "المنهاج" تبعًا لأصله (٤).

فإنْ سَلَّمَ عليه والحالةُ هذه، لا يستحق جوابًا. أما إذا كان على الأكل وليست اللقمةُ في فمِه، فلا بأس بالسلام ويجب الردُّ (٥).

وقد جاء من حديث هاشم بن البريد (٦) عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل (٧)


= "لم يروه عن أبي الأسود إلا ابن لهيعة، ولا عن ابن لهيعة إلا المعافى، تفرد به عبد الكبير". وقال أبو نعيم: "غريب من حديث ابن لهيعة، تفرد به المعافى فيما قاله سليمان". ولم يتفرد به المعافى بل تابعه ثقتان وهما الأشيب والسيلحيني. لكن مداره على ابن لهيعة والعمل على تضعيف حديثه.
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" رقم (٢٥٧ - الزوائد) قال: ثنا عثمان بن عمر؛ وأبو داود في "المراسيل" رقم (٥١٥) قال: ثنا سليمان بن داود أنبأ ابن وهب؛ كلاهما (عثمان وابن وهب) عن يونس عن الزهري عن محمد بن عروة عن أبيه مرسلًا.
وخالفه أحمد بن إسحاق الأهوازي فقال: حدثنا عثمان بن عمر فذكر الإسناد مرفوعًا، كما عند البزار رقم (٧٨٩ - الزوائد). قال البزار: "لا نعلم أسند محمد بن عروة عن أبيه عن عائشة إلا هذا". وقال الهيثمي: "رواه البزار ورجاله ثقات" "المجمع" (٣/ ٧٦). وقد سئل الدارقطني عن هذا الاختلاف فقال: "الصحيح عن يونس عن الزهري عن محمد بن عروة عن أبيه مرسلًا". انظر: العلل رقم (٣٤٧٠). وقال الحافظ في "المطالب" رقم (٣١١٩): "مرسل رجاله ثقات".
(١) "الأذكار" (ص ٤١٢).
(٢) أي: إمام الحرمين، أبو المعالي الجويني كما في نهاية المطلب (١٧/ ٤٢١).
(٣) في الأصل: "إطلاقه"، والتصويب من (ز) و (م) و (د).
(٤) أي: المحرَّر للرافعي، كما في "كشف الخفا" (٢/ ٣٦٣). ولم أجد الكلام عن هذه المسألة في المطبوع من المنهاج.
(٥) كما في "الأذكار" (ص ٤١٢).
(٦) هاشم بن البَرِيد، بفتح الموحدة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة، أبو علي الكوفي: ثقةٌ إلا أنه رمي بالتشيع، من السادسة. د س ق. "التقريب" (ص ٥٠١).
(٧) تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>