للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٨ - حديث: "زكاة الحُلِيِّ عاريته".

يذكره الفقهاء، وهو عند البيهقي من حديث كامل بن العلاء (١)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر من قوله (٢).

ومن طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب، أنه قال في زكاة الحُلِيِّ: يعار ويلبس (٣).

ويذكر عن الشعبي في إحدى الروايتين عنه (٤).


(١) هو: كامل بن العلاء التميمي الكوفي؛ صدوق يخطئ، من السابعة، د ت ق. "التقريب" (٥٦٠٤).
(٢) "السنن الكبرى" (٤/ ١٤٠)، وإسناده حسن إلى ابن عمر ، لحال كامل بن العلاء. والله أعلم.
وروى عبد الرزاق (٧٠٤٧) -ومن طريقه الدارقطني (٢/ ٥٠٤/ ١٩٦٧) وغيره-؛ عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: "ليس في الحلي زكاة"، وهذا إسناد صحيح إليه.
ولابن زنجويه في "الأموال" (٣/ ٩٧٩)، رقم (١٧٨٠) عن النضر بن شميل، عن صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر في الحلي إذا وضع كنزًا: "كل مال يوضع كنزًا ففيه الزكاة، حتى تلبسه المرأة؛ فليس فيه زكاة".
وهذا إسناد صحيح، وعلى التفصيل الذي فيه يتوجه الخلاف في فتوى غيره أيضًا. والله أعلم.
(٣) "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ١٤٠)، وكذا أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٢٨١) وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥)، رقم (١٠٢٨٥) وابن زنجوية في "الأموال" (٣/ ٩٨٤)، رقم (١٧٩٧) من طرق عن قتادة به.
ولأبي عبيد (١/ ٥٤١)، رقم (١٢٨٣) من طريق رُزَيْقِ بْنِ الْحَكِيمِ، عن سعيد، قال: "الحلي إذا لُبِسَ وَانْتُفِعَ بِهِ فلا زكاة فيه، وإذا لم يُلْبَسْ وَلَمْ يُنْتَفَعْ به ففيه الزكاة"، ورُزَيْقٌ: ثقة، من الثالثة [التقريب: ١٩٣٥]، وفي الإسناد دونه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة بقبول التلقين وعدم التنبه لما يدخل عليه -كما تقدم- فهذا إسناد حسن إن شاء الله، وهذا التفصيل هو الذي أفتى به مالك في "الموطإ".
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٨١)، رقم (٧٠٤٥)، وأبو عبيد في "الأموال" (١/ ٥٤١)، رقم (١٢٨٥، ١٢٨٦)، وابن أبي شيبة (ح ١٠٢٨٢)، وابن زنجوية في "الأموال" (٣/ ٩٨٣)، رقم (١٧٩٢) من ست طرق عن الشعبي به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>