وعند الشيخ الألباني أن الحديث بهذا اللفظ خطأ من بكار، وضعَّفه بسببه إضافةً إلى ضعف بكارٍ نفسِه، ويرى أن أصله بلفظ: "لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة". انظر: "الضعيفة" رقم (٤٣٦)، و"الإرواء" (٢/ ٢٢٧). (١) "المستدرك" (٤/ ٢٩١) من طريق حميد عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعًا مثله. وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد في "مسنده" رقم (٢٠٥١٧)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (٤٥١٦)؛ كلاهما من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن به. ونفيُ الحاكم إخراج البخاري له غير صحيح، بل أخرجه في "صحيحه" في موضعين: الأول في المغازي، باب: كتاب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر، رقم (٤٤٢٥) والثاني في الفتن، باب: الفتنة التي تموج كموج البحر، رقم (٧٠٩٩) من طريق عوف عن الحسن به بلفظ: "لن يُفلِح قومٌ وَلّوا أمرَهم امرأةً". (٢) انظر: الحديث رقم (٨٨٨). (٣) علي بن يزيد بن أبي هلال الألهاني، أبو عبد الله الدمشقي، صاحب القاسم بن عبد الرحمن: ضعيف، من السادسة، مات سنة بضع عشرة ومئة. ت ق. "التقريب" (ص ٣٤٥). (٤) القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي، أبو عبد الرحمن، صاحب أبي أمامة: صدوق يُغرِب كثيرًا، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة. بخ ٤. "التقريب" (ص ٣٨٦). (٥) "السنن"، الأدب، باب: بر الوالدين رقم (٣٦٦٢) من طريق عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد به. قال البوصيري في زوائده: "هذا إسناد ضعيف، وقال الساجي: اتفق أهل النقل على ضعف علي بن يزيد، قال ابن معين: علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة هي كلها ضعيفة". اهـ. ومعنى الحديث أن حقهما: رضاهما الموجب لدخول الجنة -وَعْدًا-، وتركُ عقوقهما المقتضي لدخول النار -وَعِيدًا-، ولا ينحصر في حق دون حق على ما يُفهم من السؤال، فالجواب له مطابقة مع المبالغة. انظر: "مرقاة المفاتيح" (٩/ ١٥٨).