(٢) "الضعفاء" (٣/ ٥٤٨). وأكده بنحوه في ترجمة وضاح بن خيثمة كما مر. (٣) "صحيح البخاري"، الهبة وفضلها، باب: من أهدي له هدية … (٢/ ٩٢٠). (٤) في الأصل: "حلساءه" بالحاء المهملة. (٥) زيادة من (م). (٦) نص كلامه في "الفتح" (٥/ ٢٢٧): "والموقوف أصلح إسنادًا من المرفوع"، وهذه الصحة أو الصلاحية نسبِيَّة لا تخرجه عن حيِّز الضعف. قال الألباني: "لم يستطع السيوطي أن ينقذه من الضعف المستفاد من جميع طرقه! أما الوضع فنعم … قال: وهو ظاهر كلام السخاوي في المقاصد. وبناءً عليه قال مختصِره الزرقاني: "ضعيف"". اهـ. وضعَّف الزركشيُّ الحديثَ مطلقًا، ثم ذكر قول البخاري المتقدم وأنه -أي: البخاري- ذكر في الباب حديثين، أحدهما عن أبي هريرة أن رجلًا أقرض النبي ﷺ سِنًّا فقضاه أفضل من سنِّه، وقال: "أفضلكم أحسنكم قضاءً"؛ يعني: أنه اختصه بتلك الزيادة وحده دون جلسائه. والثاني حديث ابن عمر في قصة البَكر الذي اشتراه منه النبي ﷺ ثم قال: "هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت". ولم يشاركه فيه أحد من الحاضرين. قيل: ومن هذا الباب حديث جابر وتوفية النبي ﷺ ثمن البعير، ثم أعطاه البعير. وأيضًا فكيف يكون الحاضرون شركاءه فيما تجدد له من الملك. ولهذا لو دفع إليه ميراثه بحضرتهم أو وصيته أو عطاؤه لم يشاركوه بالإجماع. انظر: "التذكرة" (ص ٥٣ - ٥٤). (٧) "مسند الشهاب" (١/ ٢٣٣)، رقم (٣٦٦) من طريق موسى بن داود الهاشمي عن ابن لهيعة به. وأخرجه أبو بكر الكلاباذي في "بحر الفوائد" (١/ ١٥٩) بالإسناد نفسه. (٨) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي، أبو الأسود المدني، يَتِيمُ عروة: ثقة من السادسة، مات سنة بضع وثلاثين، ع. انظر: "التقريب" (ص ٤٢٧).