للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكلُّ هذا يُمكِنُ قولُه في العَقيقِ إنْ ثَبَتَ.

٣٣٠ - حديث: "تخلِيلِ الخَمرِ".

مسلمٌ (١) عن أبي طَلحةَ أنه قالَ: يا رسولَ الله، أُخَلِّلُها؟، قالَ: "لا".

٣٣١ - حديث: "تخَيَّرُوا لِنُطَفِكُم، وأَنكِحُوا الأكفَاءَ، وانكِحُوا إليهِم".

ابنُ ماجَهْ والدَّارَقُطنيُّ (٢) عن عائشةَ بهِ مرفوعًا (٣).


= جلب نفع أو دفع ضر، كله من أمور القَدَر التي لا يملكها إلا الله ﷿، ولم يرد في كتاب ولا سنة صحيحة أنَّ التختم بالياقوت أو غيره قد جعله الله سببًا لما ذكر من الخصوصية، فالإطلاق المذكور فيه ما فيه. والله المستعان.
(١) حديث مسلم أخرجه في (الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر) رقم (١٨٩٣) من حديث أنس أن النبي سئلَ عن الخمرِ تُتَّخذُ خَلًّا؟، فقال "لا".
وهو أصل هذا الحديث الذي ذكره المصنف؛ فقد أخرج أحمد في "المسند" (١٩/ ٢٢٦) رقم (١٢١٨٩) و (٢٠/ ٢٢٢) رقم (١٢٨٥٤)، وأبو داود (الأشربة، باب ما جاء في الخمر تُخَلَّل) رقم (٣٦٧٥) وغيرهما؛ من حديث أنس أنَّ أبا طلحة سأل النبي عن أيتامٍ ورثوا خمرًا، فقال: "أهرقها"، قال أفلا نجعلها خَلًّا؟، قال: "لا". وإسناده إسناد مسلم.
(٢) "سنن ابن ماجه" (النكاح، باب الأكفاء) رقم (١٩٦٨)، و"سنن الدارقطني" (النكاح، باب المهر) (٣/ ٢٩٩) رقم (١٩٨)؛ كلاهما من طريق أبي سعيد الأشجِّ عن الحارثِ بنِ عمرانَ الجعفريِّ عن هشامِ بنِ عروةَ عن أبيه عن عائشةَ به مرفوعًا.
(٣) وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" (١/ ٢٦٩)، وابن عدي في "كامله" (٢/ ١٩٥)، والحاكم في "مستدركه" (٢/ ١٧٦) رقم (٢٦٨٧)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (النكاح، باب اعتبار الكفاءة) (٧/ ١٣٣)، وهو أيضًا عند القضاعي في "الشهاب" (١/ ٣٩٠) رقم (٦٦٧)، والخطيب في "التاريخ" (١/ ٢٦٤)، ومن طريقه ابن الجوزي في "الواهيات" (٢/ ٦١٣) رقم (١٠٠٩)؛ كلهم من طرقٍ عن الحارث بن عمران الجعفري عن هشام به.
* وله طريق آخر عن هشام:
أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٩٨) رقم (١٩٦)، من طريق صالح بن موسى عن هشام به.
* وله طريق ثالث:
أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٧٧) رقم (٢٦٨٨)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٣٣)؛ من طريق عكرمة بن إبراهيم عن هشام به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>