(١) "السنن" (٤/ ٣١)، رقم (٣٠٤٥) من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعًا بلفظ: "نهى رسول الله ﷺ أن يُفرَّق بين الأخ وأخته، والو الد وولده". ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه في "السنن"، التجارات، باب: النهي عن التفريق بين السبي، رقم (٢٢٥٠)، وأبو يعلى في "مسنده" رقم (٧٢٥٠)، والبيهقي (٩/ ١٢٨)؛ بلفظ: "لعن رسول الله ﷺ فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وبين أخيه". قال البيهقي عقبه: "إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع هذا لا يحتج به". وقال الحافظ: "ضعيف" "التقريب" (ص ٢٧). وعليه فالإسناد ضعيف. (٢) "المستدرك" الموضع نفسه من طريق شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: قدم على النبي ﷺ سبيٌ فأمرني ببيع أخوين فبعتهما وفرقت بينهما، ثم أتيت النبي ﷺ فأخبرته فقال: "أدركهما فارتجعهما وبعهما جميعًا ولا تفرق بينهما". وقال: "غريب صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه". وأقره الذهبي. ثم قال الحاكم: "وقيل: عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي، وهو صحيح أيضًا". (٣) "السنن"، الجهاد، باب: في التفريق بين السبي، رقم (٢٦٩٦) من طريق ميمون بن أبي شبيب عن علي بمعناه. قال أبو داود: "ميمون لم يدرك عليًا، قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين". وعلى هذا فتصحيح الحاكم له فيه نظر. (٤) قال الحافظ في "بلوغ المرام" رقم (٦٧٨): "رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، والطبراني، وابن القطان". اهـ. (٥) "المسند" (٢٨/ ٢٦١)، رقم (١٧٠٣٣) من طريق عطاء عن زيد بن خالد الجهني مرفوعًا بنحوه. (٦) في (م): "والترمذي" وكذا في "التمييز" (ص ٢١١)، وهو في "جامعه"، الصوم، =