للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي موسى عند الدارقطني (١)، وعن علي عند الحاكم (٢) وأبي داود (٣) في آخرين (٤).

١١٧٠ - حديث: "من فطَّر صائمًا كُتِب له مثل أجره من غير أن ينقُص من أجر الصَّائم شيء".

أحمد (٥) والدارمي (٦)


= والبيهقي في "السنن" (٩/ ١٢٨) كلهم من رواية طُليق به. وإسناده ضعيف؛ لأن طُليقًا لا يحتج به، وثمة علة أخرى وهي الاختلاف عليه، فتارة جعله من حديث عمران، وتارة من حديث أبي موسى وتارة أرسله،. انظر: "علل الدارقطني" (٧/ ٢١٧ - ٢١٨). قال ابن القطان: "وبالجملة، فالحديث لا يصح لأن طُليقًا لا يعرف حاله، وهو خزاعي" "نصب الراية" (٤/ ٢٥).
(١) "السنن" (٤/ ٣١)، رقم (٣٠٤٥) من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعًا بلفظ: "نهى رسول الله أن يُفرَّق بين الأخ وأخته، والو الد وولده".
ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه في "السنن"، التجارات، باب: النهي عن التفريق بين السبي، رقم (٢٢٥٠)، وأبو يعلى في "مسنده" رقم (٧٢٥٠)، والبيهقي (٩/ ١٢٨)؛ بلفظ: "لعن رسول الله فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وبين أخيه".
قال البيهقي عقبه: "إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع هذا لا يحتج به". وقال الحافظ: "ضعيف" "التقريب" (ص ٢٧). وعليه فالإسناد ضعيف.
(٢) "المستدرك" الموضع نفسه من طريق شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: قدم على النبي سبيٌ فأمرني ببيع أخوين فبعتهما وفرقت بينهما، ثم أتيت النبي فأخبرته فقال: "أدركهما فارتجعهما وبعهما جميعًا ولا تفرق بينهما".
وقال: "غريب صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه". وأقره الذهبي. ثم قال الحاكم: "وقيل: عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي، وهو صحيح أيضًا".
(٣) "السنن"، الجهاد، باب: في التفريق بين السبي، رقم (٢٦٩٦) من طريق ميمون بن أبي شبيب عن علي بمعناه. قال أبو داود: "ميمون لم يدرك عليًا، قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين". وعلى هذا فتصحيح الحاكم له فيه نظر.
(٤) قال الحافظ في "بلوغ المرام" رقم (٦٧٨): "رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، والطبراني، وابن القطان". اهـ.
(٥) "المسند" (٢٨/ ٢٦١)، رقم (١٧٠٣٣) من طريق عطاء عن زيد بن خالد الجهني مرفوعًا بنحوه.
(٦) في (م): "والترمذي" وكذا في "التمييز" (ص ٢١١)، وهو في "جامعه"، الصوم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>